معارضه ـ في ذي المزية ، فلا يحتمل في ذي المزية (كالأعدليّة والأوثقيّة) ذلك الاحتمال (والمرجّح الخارجي من هذا القبيل) فإنّ عمل المشهور مثلا إذا طابق أحد الخبرين فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر حيث لم يعملوا به.
(غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر) أنّه هل كان من جهة الصدور ، أو من جهة وجه الصدور أو من جهة الدلالة (بل ذو المزيّة) أي الخبر المقترن بهذه المزيّة (داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار ، ومن هنا) أي ومن جهة ارجاع هذا النّوع من المرجّح إلى المرجّح الدّاخلي فيشمله قوله عليهالسلام في المرفوعة : خذ بما يقول أعدلهما عندك ، واوثقهما في نفسك ، بعد ملاحظة أنّ الأوثقيّة لم تعتبر في الرّاوي إلّا من حيث حصول صفة الوثاقة في الرواية (يمكن أن يستدلّ على المطلب بالاجماع) ان سلّم شمول معقد الاجماع المنقول (المدّعي في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين) من حيث الاقتران بالامارة الخارجيّة كما يشمل الأقوى من حيث الاقتران بالمرجّح الدّاخلي المعبّر عنه بالأقوى بنفسه ثبت الترجيح في المقام بنفس شمول معقد الاجماع له.
وأمّا (بناء على عدم شموله) أي الاجماع (للمقام من حيث) وبملاحظة (أنّ الظاهر من الأقوى) أي أقوى الدليلين في معقد الاجماع (أقواهما في نفسه ، ومن حيث هو) فيكون من قبيل الصفة بحال الموصوف (لا مجرّد) أي لا الأقوى بمجرّد (كون مضمونه أقرب إلى الواقع ، لموافقة امارة خارجيّة) فإنّ الشهرة مثلا ، وإن كانت خارجة لكنّها تصير سببا لخلل الموجود القائم بالخبر المرجوح ، ويكون جهة الصدور أو أصالة الجهة قويّة في الخبر الموافق للشهرة ، وهذا صفة قائمة بالموصوف ، وهو الخبر (فيقال في تقريب الاستدلال) في ما نحن فيه بعد ذلك الاستلزام (أنّ الامارة موجبة لظن) أي للظن الاجمالي بوجود (خلل في) الخبر (المرجوح) أمّا في صدوره أو جهة صدوره وهو (مفقود