في) الخبر (الرّاجح فيكون الرّاجح) يعني يصير المقترن بالامارة الخارجيّة (أقوى اجمالا من حيث نفسه) وإن لم يعلم تفصيلا أنّه من أيّ جهة يكون أقوى ، أهو من حيث الدّلالة؟ أو من حيث الصدور؟ أو من حيث جهة الصدور؟ فالأقوى بنفسه أعمّ من الأقوى بنفسه تفصيلا ، أو إجمالا ، فيرجع إلى الأقوى بنفسه ، لأنّا أرجعنا المرجّح الخارجي إلى المرجّح الداخلي.
(فان قلت :) أوّلا (انّ المتيقّن من النّص ومعاقد الاجماع اعتبار المزيّة الداخليّة القائمة بنفس الدّليل) كالأصدقيّة أي يكون اقوائيّته لا بسبب خارجي وما نحن فيه كان اقوائيّة أحد الدليلين في الدليليّة من جهة المرجّح الخارجي ، فلا يشمله معقد الاجماع (وأمّا) اعتبار المزيّة (الحاصلة من الامارة الخارجيّة التي دلّ الدّليل على عدم العبرة بها) أي بالامارة الخارجيّة (من حيث دخوله فيما لا يعلم ، فلا اعتبار بكشفها) أي الامارة (عن الخلل في المرجوح) فاذا ورد خبران ، وكانت الشهرة الفتوائية موافقا لأحدهما ، لا يكون موجبا لترجيحه على الآخر ، إذ لا يشمله معقد الاجماع ، لأنّ المجمع عليه ما كان أقوى بلا سبب خارجي وهو الامارة غير المعتبرة ، ولازمه أنّه لا اعتبار بكشف الامارة عن الخلل في المرجوح فيكون كالقياس (ولا فرق بينه) أي بين ما لم يعلم دليل على اعتباره (وبين القياس) الّذي قام الدّليل على عدم اعتباره (في عدم العبرة به في مقام الترجيح كمقام الحجية) فكما أنّ القياس لا يكون حجّة فلا يكون مرجّحا ، هكذا المقام ، إذ : غاية الفرق بينهما أنّ القياس دلّ الدّليل على عدم دليليته والشهرة مما لم يقم دليل على دليليته وعدم الدليل على الدليليّة غير قيام الدليل على عدم الدليليّة.
وبعبارة أخرى : أنّ القياس من حيث النهي عن العمل به لا يكون موجبا لخلل في الخبر الآخر المستلزم لطرحه ، فإنّ هذا من العمل بالقياس المنهى عنه ، ولكن في المقام حيث أنّ المرجّح الخارجي غير معتبر وكان اقوائية الدّليل