لا بنفسه فلا يكون مرجّحا ولا يورث الظن بوجود الخلل في الطرف المقابل (هذا).
وثانيا : (مع أنّه لا معنى لكشف الامارة) الخارجيّة (عن الخلل في المرجوح) على القول باعتبار الخبر من باب الطريقيّة مع فرض تساويهما في جميع ما له مدخل في الطريقيّة كما هو المفروض في التكلّم في كلّ مرجّح بملاحظة نفسه ، وغاية ما يفيده الامارة أقربيّة المضمون إلى الواقع والطريقيّة لم تكن منوطة بتلك الأقربيّة ، لأنّ الطريق إنّما يكون بأن يكون الراوي عادلا لشمول مفهوم : أن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا ، وأما كون الحكم مظنون أنّه الواقع لا ربط له بالطريقيّة.
وبتعبير آخر : أنّ الظن إنّما يتعلّق بالمدلول ، لا بالدّليل (لأنّ الخلل في الدّليل من حيث أنّه دليل قصور في طريقيته) أي الدّليل (و) هو خلاف الفرض ، فلا معنى لذلك الكشف ، إذ(المفروض تساويهما في جميع ما له مدخل في الطريقيّة) من كونه عادلا وثقه ، أو صادقا (ومجرّد الظن بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا في ذلك) أي الطريقيّة (لأنّ الطريقيّة ليست منوطة بمطابقة الواقع) بل بقوّة الدّليل.
(قلت : أما النّص فلا ريب في عموم التعليل في قوله «ع» : لأنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وقوله «ع» : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
قوله قده (لما نحن فيه) متعلّق بعموم التعليل ، إذ : مقتضى عموم التعليل في النصوص اعتبار الظن من حيث أنّه ظن ، لا في خصوص مقام الترجيح بين الخبرين المتعارضين ، فإنّه كما أنّ معنى قولنا : الخمر حرام لأنّه مسكر ، أنّ كلّ مسكر حرام والخمر من جزئياته ، كذا معنى قولنا ـ خذ بالمجمع عليه لأنّه أقلّ ريبا ـ أنّ كلّ ما كان أقلّ ريبا يجب الأخذ به ، والمجمع عليه من جزئياته.
وكذا الكلام في ساير التعليلات في النصوص ، لأنّ معنى : الأخذ به ، جعله طريقا ، وأخذه دليلا ، لا اعتبار مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع (بل قوله