«ع» : فإنّ الرّشد فيما خالفهم) إذ المراد أنّ كون الرشد في خلافهم يقتضي أبعدية الموافق عن الحق ، وأقربية المخالف إليه ، من حيث أنّه أحد محتملات خلافهم الّذي فيه الحق.
(وكذا التعليل في رواية الأرجاني لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامة ، وأرد في المرجّح الخارجي) الخاصّ ، وهو مخالفة العامّة (لأنّ مخالفة العامة نظير موافقة المشهور).
فكما أنّ الكتاب والسنة والشهرة مرجّحات مستقلّة بنفسها ، كذلك مخالفة العامة.
لا يقال : أنّ المرجّح هو مخالفة الخبر للعامة وصفة المخالفة ليست من الأمور المستقلّة بنفسها.
لأنّا نقول : أنّ هذا الكلام جار في سائر المرجّحات الخارجيّة كموافقة الكتاب والسنّة والشهرة فالمعتبر في عدّ المرجّح خارجيا كون ذات المرجّح كذلك مع قطع النظر عن صفة الموافقة والمخالفة.
(وأما معقد الاجماع فالظاهر) كما يظهر من التتبع في كلماتهم (أنّ المراد منه) ترجيح ما هو (الأقرب إلى الواقع والارجح مدلولا) والمرجّحات الخارجيّة محصّلة لتلك الأقربيّة ، فتندرج بنفسها في معقد الاجماع ، فكيف يدّعي أنّ المتيقّن من معاقد الاجماع اعتبار خصوص المزيّة الداخليّة؟ فكما أنّه وقع الاجماع بحلية النظر إلى أمّ الزوجة هكذا قام الاجماع بأنّه كل ما كان أقرب للواقع يرجّح به.
ومن الواضح : أنّ الخبر الّذي موافق للكتاب فهو مقدّم على الآخر الّذي لا يكون مطابقا له ، فيقدّم الأرجح من حيث المدلول (ولو بقرينة ما يظهر من العلماء) أي من كلماتهم في مقامات متعدّدة (قديما وحديثا من إناطة الترجيح بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع ، كاستدلالهم على الترجيحات بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع) مثل قولهم في لزوم تقليد الأعلم بأنّه أقوى وأرجح ، واتّباعه أولى وأحق ،