الاخباري ، ما هذا لفظه : فنذكر بعض ذلك الاخبار تيمنا منها.
مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) وفيها بعد ذكر المرجحات ، إذا كان ذلك ـ أي لم يوجد المرجح ـ فارجئه حتى تلقى امامك ، معللا بقوله (ع) فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات الخ.
تقريب الاستدلال يتوقف على دعويين ، أحدهما وجوب التوقف ، وثانيهما الاحتياط في مقام العمل والرجوع فيه إلى الاحتياط.
أما الأول : فلان التوقف عبارة عن السكون وعدم المضي ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل ، ولو دل الخبر على الاستحباب لكان في اقتحام التهلكة حسنا ، وكان الوقوف أحسن منه ، لكن لا حسن في الاقتحام في التهلكة ، فيكون الوقوف حسنا على الاطلاق ، وهذا المعنى يجمع مع الوجوب.
ويؤيد ذلك قول بعض النحاة بأنه قد يقصد باسم التفضيل ، أصل الفعل مع التجريد عن معنى التفضيل ، فلا يفضل فيه كما هو ظاهر الرواية وكقوله تعالى : (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ)(٢) وكقولهم الناقص والاشج أعدلا بني مروان ، أي عادلاهم ، لانهما يشاركهما أحد من بني مروان في العدل ، والناقص ، هو : يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ، لانه نقص أرزاق الجند ، والاشجّ بالشين المعجمة والجيم ، هو : عمر بن عبد العزيز ، لقب بذلك ، لأنه كان بجبينه أثر شجة من دابة ضربته.
وأما الثاني : فلأنه إذا ثبت وجوب التوقف من حيث الفتوى ، فيثبت وجوبه من حيث العمل أيضا ، كما ادعاه المصنف قده.
ووجهه أن وجوب التوقف من حيث الفتوى على تقدير ثبوته ، ثابت
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٧٥. (الرواية : ١).
(٢) الجمعة : ١١.