مطلقا ، شامل للافتاء بالحكم الظاهري ، ووجوب التوقف من حيث الحكم الظاهري يستلزم وجوبه من حيث العمل في مورد الشبهة أيضا.
فيدل هذه الرواية باطلاقها على وجوب التوقف في مقام الفتوى في الشبهة الحكمية الناشئة عن تعارض النصين المبحوث عنها في المقام اذ : عدم المضي معنى واحد في مقام العمل والفتوى ، والاختلاف أنما هو في مصاديقه حيث أن مصداقه في مقام الفتوى تركه ، وفي مقام العمل ترك العمل المخالف للاحتياط.
هذا ولكن أخبار التوقف (فهي) أي هذه الاخبار (محمولة على صورة التمكن من الوصول الى الإمام عليهالسلام كما يظهر من بعضها) أي أخبار التوقف فقوله عليه الصلاة والسلام : فارجئه حتى تلقى أمامك ، مختصة بزمان حضور الأئمة عليهم الصلاة والسلام (فيظهر منها) أي من بعض أخبار التوقف (أن المراد ترك العمل وإرجاء) أي تأخير (الواقعة) أي الموضوع كالحكم بوجوب الصلاة ، وحرمة شرب الخمر ، ونحوهما ، وسماه بالواقعة ، لأنه يقع (الى القاء الإمام عليهالسلام ، لا العمل فيها) أي الواقعة (بالاحتياط) كما مر في مسئلة البراءة في رواية جابر عن أبي جعفر ـ أمامنا الباقر ـ عليه الصلاة والسلام ، في وصيته ، لاصحابه ، اذا اشتبه الامر عليكم ، فقفوا عنده ، وردوه الينا ـ عند التمكن من الوصول ـ حتى نشرح لكم من ذلك ـ المشتبه معناه ـ ما شرح الله لنا الخ (١) فان اخبار التوقف ، نص في صورة تمكن تحصيل العلم ، وظاهر في صورة عدم التمكن ، واخبار التخيير بالعكس ، فيدفع ظاهر كل منهما بنص الآخر ، فنأخذ بالتخيير في زماننا هذا ، لأنه ليس زمان الحضور حتى نرجع الى المعصوم (ع).
(ثم) قد ظهر مما ذكرنا بان الغرض هو العمل بهما على وجه الطريقية و (ان حكم الشارع في تلك الاخبار بالتخيير في تكافؤ الخبرين ، لا يدل على
__________________
(١) الوسائل الجزء ١٨ ص ـ ١٢٣. (الرواية : ٤٣).