كلّ واحد منهما) لا بعينه (بما يرفع منافاته) أي منافاة كلّ منهما (لظاهر الآخر) نحو : أكرم العلماء ، ولا تكرم الفساق ، بأنّ كلاهما جمع محلّي باللام.
(فيدور الأمر بين الترجيح من حيث السند) في مورد التعارض خاصة (وطرح المرجوح) كان يكون وجوب أكرم العلماء مشهورا ، أو راويه أعدل من الآخر مثلا ، فيجب الترجيح حينئذ لا التوقف.
(وبين الحكم بصدورهما) والحكم بإجمالهما ، ويصير كمقطوعي الصدور يتساقط الظهوران ، فيجب أخذ أحدهما ترجيحا أن كان موافقا للأصل ، أو تخييرا أن لم يكن.
(وإرادة خلاف الظاهر في أحدهما ، فعلى ما ذكرنا) ـ في تقديم النص الظني السند على الظاهر ـ (من أنّ دليل حجّية المعارض) أي العالم الفاسق (لا يجوز طرحه) أي طرح دليل حجّية المعارض (لأجل أصالة الظهور في صاحبه) وهو : أكرم العلماء (بل الأمر بالعكس ، لأنّ الأصل لا يزاحم الدليل) إذ : حجّية أصالة الظهور مشروط بعدم قيام دليل خاص (فيجب الحكم في المقام بالاجمال) نظير اناءين مشتبهين بوقوع القذر في أحدهما ، ولا نعلمه فيجب الاجتناب عن كليهما لأنّ جريان استصحاب الطهارة في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، لأنّه معارض بالمثل وجريان الطهارة فيهما لا يمكن ، لأنّ السالبة الكليّة مناقض للموجبة الجزئية وما نحن فيه من هذا القبيل (لتكافؤ أصالتي الحقيقة في كلّ منهما مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما) بان يحمل الأمر في : أكرم العلماء ، على الجواز ، و : لا تكرم ، على الكراهة حتّى يحصل الجمع بينهما (فيتساقط الظهوران من الطرفين ، فيصيران مجملين بالنسبة الى مورد التعارض) أي في مادّة الاجتماع (فهما كظاهري مقطوعي الصدور) فاذا قيل في المقطوعين من حيث الصدور سواء كانا خبرين كالمتواترين مثلا ، أو كتابتين أو مختلفين بتساقط الدليلين والرجوع الى الأصل