أحدهما بما يوجب أقربيّته إلى الواقع فإذا كان في أحد الخبرين مزيّة من الوجوه (الّتي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين) بأن كان أحدهما أعدل أو أصدق مثلا يقدّم على الآخر ولا تصل النّوبة إلى التخيير.
قوله قده (خصوصا) قيد لقوله : والحق هنا التخيير (مع عدم التمكن من الرجوع إلى الامام عليهالسلام).
قوله قده : (الّذي) صفة لعدم التمكن (يحمل عليه أخبار التوقف والارجاء) أي تأخير الأمر من وقت إلى آخره حتّى يحصل الملاقاة مع الامام عليه الصلاة والسّلام (بل لو بنينا على طرح أخبار التخيير في هذا المقام أيضا) أي في مقام موافقة الأصل أمّا الناقل أو المقرّر وجعلناه مرجّحا فاين موارد التخيير؟ لأنّه لا بدّ أن يكون أحد الخبرين موافقا للأصل ، فيكون حمل هذه الأخبار الكثيرة التي تكون قاعدة كلية نادر المورد ، أو بلا مورد وهو المراد من قوله قده : لو لم نقل بالتخيير (بعد الترجيح بموافقة الأصل لم يبق لها) أي لأخبار التخيير (مورد يصلح لحمل الأخبار الكثيرة الدّالة على التخيير عليه) الضمير راجع إلى المورد (كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق ، فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى الخبران من حيث القوّة) والدّلالة (ولم يرجّح أحدهما بما يوجب اقربيّته) أي أقربية أحدهما (إلى الواقع ولا يلتفت إلى المرجّحات الثلاثة الأخيرة) أعني كون أحدهما ناقلا أو حاضرا أو محرّما ، والآخر مقرّرا أو مبيحا أو موجبا بناء على قاعدة دفع الضرر أولى من جلب المنفعة.
قوله قده : (الراجعة) صفة للمرجّحات (إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين مع قطع النظر عن كونه) أي كون ما دلّ عليه المرجّح حتّى يكون أقوى الدليلين (مدلولا له) حتّى يصير أقوى الدليلين (لحكومة أخبار التخيير على جميعها) أي على جميع المرجّحات الثلاثة (وان قلنا بها) أي بالمرجّحات الثلاثة (في تكافؤ الاحتمالين) يعني في غير مورد التعارض.