والغلبة والأولويّة لا تندرج تحت عنوان الخبر ، وانّ الظاهر من الخبر هو الاخبار عن حسّ ، لا عن حدس كما تقدّم في مبحث الاجماع المنقول (فيشمله) أي مورد الامارات (حكمه) أي حكم الخبر من التخيير أو الترجيح عند التعارض مع مثله (فهو والّا) أي وان لم ندرجه تحت عنوان الخبر (ففيه) أي في نفي الاجراء في ساير الامارات حتّى في الاجماع المنقول (تأمّل) لأنّ الترجيح والتخيير إنّما هو في الخبرين ، والّا فالقاعدة التساقط (لكنّ التكلّم في ذلك) أي في مورد الامارات (قليل الفائدة ، لأنّ الطرق الظنّية غير الخبر ، ليس فيها ما يصحّ للفقيه دعوى حجيته من حيث أنّه ظن مخصوص سوى الاجماع المنقول بالخبر الواحد) وسوى الشهرة على زعم من زعم شمول قوله (ع) خذ بما أشتهر بين أصحابك ، لها.
وأمّا الكتاب فهو خارج من المقام لكونه من الطرق القطعيّة سنده (فان قيل بحجيتها) أي تلك الطرق الظنّية من الاستقراء والشهرة بناء على عدم شمول الحديث لها كما هو التحقيق (فإنّما هي من باب مطلق الظن ، ولا ريب أنّ المرجع في تعارض الامارات المعتبرة على هذا الوجه) أي على وجه عدم حجّيته من باب الظنّ الخاصّ (إلى تساقط المتعارضين ان ارتفع الظنّ من كليهما) لأنّ حجية الظن حينئذ من باب الظن المطلق الانسدادي ، وحيث فرض عدم حصول الظن فلا موضوع للحجّية (أو سقوط احدهما) أي أحد الخبرين (عن الحجّية ، وبقاء الآخر بلا معارض أن ارتفع الظن عنه) أي عن أحدهما فيكون هناك تعارض الحجّة واللاحجّة ، فلا يرتبط بباب التعادل والترجيح.
(وأمّا الاجماع المنقول) أي تعارض إجماعين منقولين (فالترجيح بحسب الدّلالة من حيث الظهور والنصوصيّة جار فيه) أي في مورد تعارض الاجماعين (لا محالة) فيقدّم ما هو أقوى دلالة على ما هو أضعف منها.
(وأمّا الترجيح من حيث الصدور أو جهة الصدور فالظاهر أنّه كذلك) يعني