يرجّح أن جعلنا الاجماع المنقول من أقسام الخبر.
قوله قده : (وان قلنا) شرطيّة (بخروجه) أي الاجماع المنقول (عن الخبر عرفا ، فلا يشمله اخبار علاج تعارض الأخبار) إذ الأخبار العلاجيّة ظاهرة في الأخبار المتعارضة ، دون غيرها من الأدلّة الظنية (وأن شمله) أي الاجماع المنقول (لفظ النبأ) في قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) (في آية النبأ) لأنّ النبأ أعمّ من الخبر المصطلح ، فيشمل الحدسي ، والحسّي.
قوله قده : (لعموم التعليل) علّة لقوله فالظاهر أنّه كذلك ، (المستفاد من قوله (ع) : فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وقوله : لأنّ الرشد في خلافهم) بناء على أنّ المراد بلا ريب فيه هو الريب بالنسبة إلى معارضه ، بمعنى كون احتمال خلاف الواقع فيه أقل من معارضه فيجري فيه الترجيح لأنّه يدخل في عموم قوله (ع) : فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه مضافا إلى أنّ قوله (ع) : لأنّ الرشد في خلافهم ، إذا كان معناه أنّ أكثر الأحكام الموجودة عندهم مخالف للواقع حيث أنّ بناء أكثر الأحكام عندهم القياس والاستحسان والآراء الظنية ونظائرها ، مضافا إلى ما مرّ من الحديث المرويّ في صفحة ١٦٥ وأنهم كانوا يخالفون الحجّة في ما علم فيما استفتوهم منه (ع) ، وقد مرّ في الكتاب قصّة مخالفة أبي حنيفة للامام الصادق عليهالسلام ، حتّى في فتح عينه في السجود ، فمع الالتفات إلى جميع هذه الأمور يتّجه تقديم الاجماع المنقول المخالف للعامة عن الاجماع المنقول الموافق لهم حيث أن الرشد في خلافهم (لان خصوص المورد) أي مورد التعليل وهو الخبر المصطلح (لا يخصصه) أي لا يخصص العام فيكون كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الجواب عن وقوع قذر في بئر قضاعة ، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء (١).
فلا يكون لخصوصية المورد مخصصا بل كل ماء كذلك وهنا مثله.
__________________
(١) كتاب الطهارة للمحقق الهمداني قده ص ـ ٣٢.