(ومن هنا) أي ومن أجل عموم التعليل الوارد في الأخبار المذكورة وشموله لجميع الامارات الشرعيّة وان لم يكن خبرا مصطلحا (يصحّ اجراء جميع التراجيح المقرّرة في الخبرين).
قوله قده : (في الاجماعين المنقولين) متعلّق بالاجراء (بل غيرهما من الامارات) الشرعيّة (الّتي يفرض حجّيتها من باب الظن الخاص) كالأولويّة والغلبة والاستقراء ، لما عرفت من أن عموم التعليل لا يخصّص بمورده ولا يحتاج إلى شمول الأخبار العلاجيّة لهذه الامارات.
(وممّا ذكرنا) من أعمال المرجّحات مع فرض الاجماع المنقول مصداقا للخبر (يظهر حال) تعارض (الخبر مع الاجماع المنقول ، أو غيره) أي غير الاجماع المنقول (من الظنون الخاصّة لو وجد) يعني ظن خاص غير الاجماع المنقول كالشهرة الفتوائيّة والأولوية الظنّية.
فالنتيجة أنّ كلّ ما قلناه من وجوه جريان الترجيح وعدمه يأتي هنا الحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا.
وقد وقع الفراغ من تبييض هذه النسخة من المسودّة على يد شارحه : محمّد رضا (ابن الحاج محمّد حسين) الناصري القوچاني في اللّيلة ـ التاسعة من شهر شوّال المكرّم من سنة سبع وتسعين بعد الألف وثلاثمائة ـ (١٣٩٧) ـ من الهجرة النبويّة على هاجرها وآله الصلاة والسّلام.