ودين آبائي (١) وبين الحكم الصادر على وجه التقية بمعنى أن الامام عليهالسلام هو الذي اتقى فحكم بخلاف الواقع ، فهنا لا يجوز العمل به كما إذا قال الامام عليهالسلام المنى طاهر ، فلا ينبغي أن يعمل به (فإن صدور الرواية قد يكون لجهة بيان الحكم الواقعي ، وقد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها) أي غير التقية (من مصالح إظهار خلاف الواقع) كما تقدم في العمومات التي أخرت مخصصاتها لمصلحة من المصالح ، وقد تقدم هذا من المصنف قده (فيكون أحدهما) أي أحد الخبرين (بحسب المرجح) ككون الخبر المخالف للعامة مثلا (أقرب إلى الصدور ، لأجل بيان) الحكم (الواقع) و ـ هذه العبارة من القسم الثالث من المرجحات ـ معناه تقييد هذا الصادر المخالف للعامة بكونه صادرا لبيان الواقع ، والآخر ما صدر لبيان الحكم الواقعي ، فالنفي يرجع إلى القيد الأخير ، فليس معناه أنه لم يصدر لأن الحمل على التقية لا يقتضي ذلك ، بل المراد عدم صدوره بنحو خاص ، يعني لبيان الحكم الواقعي ، وإذا كان المراد من المخالفة أقربية مضمون المخالف إلى الواقع ، فيصير كاشفا عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع.
ويؤيد هذا كثير من الأخبار المتقدمة ، كقوله «ع» في تعليل الحكم المذكور ما خالف العامة ففيه الرشاد (٢) وقوله «ع» فإن الرشد في خلافهم فإن هذه القضية قضية غالبية لا دائمة ، كما أشرنا إليه سابقا.
(وأما أن يكون) الترجيح (من حيث المضمون ، بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في النظر إلى الواقع) وهو على قسمين ، ما بلغ مرتبة الحجية كالكتاب والأصل ، وما لم يبلغ مرتبة الحجية كالشهرة والاجماع المنقول ، والأولوية الظنية الحاصلة من القياس والاستحسان إلى غير ذلك فإذا فرض أنه
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١١ ص ـ ٤٦٠ (الرواية : ٣).
(٢) راجع مقبولة عمر بن حنظلة.