الصفات من مرجحات الحكمين (اتفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكام ، إلا بالفقاهة والورع) بمعنى إذا كان أحد الحكمين أفقه أو أورع يأخذون بحكمه (فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين) ـ يعلم أن المراد من رواية داود بن الحصين ـ أنّها غير الرواية المقبولة التي يرويها داود بن الحصين عن عمر بن الحنظلة ـ (الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرّض الراوي ، لكون منشأ اختلافهما) أي الحكمين (الاختلاف في الروايات) بمعنى لم يذكر الراوي حتى يكون منشأ اختلافهما الاختلاف في الروايات (حيث قال عليهالسلام : ينظر إلى افقههما وأعلمهما) باحاديثنا (وأورعهما فينفذ حكمه) أي حكم الأورع والأفقه والأعلم ولا يلتفت إلى الآخر (١) فيعرف بوحدة السياق بأن الاختلاف في رواية داود أيضا منشأة اختلاف الروايات.
فالرواية وإن كانت واردة في ترجيح الحكمين ، إلا أن ملاحظة سبكها يفصح عن كون مدار الترجيح في الحكمين أيضا على ترجيح روايتهما.
(وحينئذ) أي حين الاعتماد على هذه الرواية (فيكون الصفات من مرجحات الحكمين).
(نعم لمّا فرض الراوي) في المقبولة (تساويهما) بقوله : قلت فانهما عدلان مرضيان الخ (ارجعه) أي الراوي (الامام عليهالسلام إلى ملاحظة الترجيح في مستنديهما) بقوله «ع» : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك (وأمره) الامام عليهالسلام (بالاجتهاد والعمل في الواقعة) أي في الموضوع (على طبق الراجح من الخبرين مع الغاء حكومة الحكمين كلاهما) أي الغ قولهما ، بل انظر إلى اجتهادك ، لقوله «ع» : فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه.
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٨٠. (الرواية : ٢٠).