٩ ـ الظن النوعي المطلق مع مثله.
١٠ ـ الظن النوعي المطلق مع المقيد.
وفي الصور الستة الاولى يمتنع التعارض فيها.
وفي الباقي يمكن التعارض فيها ، والمصنف قده ذكر المهم منها وقال : (لا يكون) التعارض (في الادلة القطعية ، لان حجيتها) أي الادلة القطعية من التواتر ، والاجماع المحصل ونحوها (انما هي) أي الحجية (من حيث صفة القطع) بان يكون قطعيا من جميع الجهات لا يكون معارضا للآخر (و) حصول (القطع بالمتنافيين) اذا كانا قطعيين (او) القطع (باحدهما) أي باحد المتنافيين (مع الظن بالآخر) بان اجتمع القطع مع الظن الشخصي (غير ممكن).
اما عدم امكان تعارض القطعيين فواضح ، لان المدار في الدليل القطعي على صفة القطع ، وصفة القطع انكشاف الواقع ، وحصوله من كلا المتعارضين ينجر بحصول القطع باجتماع النقيضين ، مثلا لو قام التواتر على وجود رستم ، والتواتر الآخر ينهض بعدم وجوده ، فهو محال.
نعم : لا تنافي في صورة التعارض القطعي مع الظن النوعي ، لان الاقتضاء الشأني يجتمع مع القطع بالمانع ، فهناك لا يكون الظن حجة ، لان القطع وارد عليه ، لان حجيته مقيدة بعدم القطع على الخلاف.
وايضا لو تعارض الظنيان النوعيان فهو متصور ايضا ، إلّا انه يجب الترجيح ، وهكذا في باقي الصور الممكنة.
(ومنه) أي مما ذكر (يعلم عدم وقوع التعارض بين الدليلين يكون حجيتهما باعتبار صفة الظن الفعلي لان اجتماع الظنين) الشخصيين (بالمتنافيين محال ، فاذا تعارض سببان للظن الفعلي) كما اذا اخبر العادل وحصل منه ظن فعلي بالحكم ، فان اخبر عادل بوجوب الجمعة مثلا والآخر بحرمتها (فان بقي الظن) الفعلي (في احدهما) بان كان ظنك الشخصي ايضا بالوجوب مثلا (فهو