المعتبر) ويسقط الآخر (وإلا) أي وان لم يحصل الظن من احدهما ، كما اذا كان عدلان متساويان في الصدق والورع ، فلا يحصل الظن ابدا (تساقطا) معا (والمراد بقولهم ان التعارض لا يكون إلّا في الظنين ، يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث افادة نوعهما الظن) بمعنى ان العلماء واهل اللسان متفقون على حجية الظواهر بمناط الظن النوعي.
(وانما اطلقوا القول في ذلك) ولم يقيدوه بالنوعي (لان اغلب الامارات بل جميعها عند جلّ العلماء ، بل ما عدا جمع ممن قارب عصرنا) وهو صاحب الفصول واخوه قدسسرهما قوله (معتبرة) خبر ، لان (من هذه الحيثية) وهي الظن النوعي (لا لافادة الظن الفعلي) (١) الذي اشترطه صاحب الفصول قده (بحيث يناط الاعتبار به) اي بالظن الفعلي كما ذهب اليه بعض من قارب عصرنا ، وهو صاحب الفصول قده ، يقول : باشتراط الحجية بالظن الفعلي على وفقه ، وقال صاحب هداية المسترشدين قده ، ان الظن الفعلي على الخلاف مانع.
والى ما ذكر اشار المصنف قده ، في باب حجية الظواهر ما لفظه : ثم انك
__________________
(١) الظن الشخصي أو الفعلي : عبارة عن صفة تنقدح في النفس ، كالعلم والشك ، وهو حجة ، لاستقلال العقلاء بحجيته ، والمعروف في نتيجة دليل الانسداد ، هو الظن الشخصي ، ولا يجوز الأخذ بالظن النوعي في مقابله لكونه ملحقا بالشك في نظر العقل في البعد عن الواقع بالنسبة إلى الظن الشخصي ، نعم لو انسد باب الظن الشخصي بالاحكام تعين الرجوع إلى الظن النوعي لأنه أقرب إلى الواقع من الشك ، الظن النوعي أو الشأني : وقد يسمى بالظن الطبيعي أيضا ، وهو ما من شأنه أن يظن غالبا ، فعدم ظن بعض لا يضر وهو كون الكلام بحيث يفيد بنفسه الظن بالمراد ، كظهور أسد في المفترس ، وقد يكون بالقرينة كظهور : الأسد الرامي في الرجل الشجاع.