سقوطه عن الاعتبار ، ولو لم يكن له معارض ، إذ : الحكم في هذه الصورة واضح كما أشار اليه بقوله قده أنّ (اللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجية) والدليليّة (رأسا) لمباينته للكتاب فأنّ من شرائط حجية الخبر ان لا يكون مخالفا تباينيا للكتاب ، فيبقى الموافق سليما عن المعارض (لتواتر الاخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب) والحكم بأنّ المخالف باطل ، وزخرف ، ومما لم أقله ، أو أضربه على الجدار (والمتيقن من المخالفة) للكتاب (هذا الفرد) أي المخالفة على وجه التباين المذكور (فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين ، فلا مورد للترجيح في هذه الصورة) لأنّه يكون من باب تعارض الحجّة واللاحجّة لأنّ المخالف للكتاب ـ ولو بلا معارض ـ مطروح ، كخروج فرض الأوّل عن مورد هذا الترجيح (أيضا ، لأنّ المراد به) أي بالترجيح (تقديم أحد الخبرين) المتعارضين (لمزيّة فيه) أي في أحد الخبرين (لا لما يسقط الآخر) أعني الخبر المخالف له (عن الحجّية) رأسا ، ولو لم يعارضه الآخر حتّى يصير من قبيل تعارض الحجة واللاحجّة ، لأنّ سوق أخبار العلاج للترجيح بين الدليلين ، والتباين ، الكلي للكتاب ، موجب للخروج عن الدليلية قبل ملاحظة وجود المعارض له باخبار العرض.
ومورد جريان اخبار الترجيح انما هو في صورة تعارض الحجتين حتّى يتعيّن باحد المرجحات المذكورة الحجة الفعلى من المتعارضين والمفروض أنّ الخبر المباين للكتاب خارج عن الحجية بتاتا.
(وهذه الصورة عديمة المورد فيما بايدينا من الاخبار المتعارضة) لانّها منقحة مهذبة عن الاخبار المزيفة بالعيار ، ولنعم المعيار الكتاب المختار.
الصورة (الثالثة أن يكون) النسبة بين الخبر المخالف والكتاب ، العموم من وجه ، وكان الآخر موافقا للكتاب (على وجه لو خلى) الخبر (المخالف له) أي للكتاب (عن المعارض ، لخالف الكتاب ، لكن لا على وجه التباين الكلي ، بل) على وجه (يمكن الجمع بينهما) بتأويل أحد الظاهرين من الكتاب والخبر