المخالف فيخصّص الكتاب به فالصّورة الأولى لزوم الأخذ بالخبر المخالف والتخصيص ؛ وفي الثاني مشروط بعدم أخذ الموافق (وأن يأخذ بالمخالف فيخصّص به) أي بسبب الخبر المخالف (عموم الكتاب) هذا جواب عن سؤال مقدّر.
وتقدير السؤال أنّ أحد الخبرين اذا وافق الأصل العملي فليس هنا تخيير ، لأنّه يرجح فاذا طابق الأصل الخبر المخالف فليس له تخيير.
أجاب بأنّ الأصل مرجع لا مرجّح (لما سيجيء من أنّ موافقة أحد الخبرين) كالخبر المطابق (للأصل) وهو اصالة الحقيقة (لا يوجب رفع التخيير ، وأن قلنا بالتساقط أو التوقف) في المتكافئين بناء على الطريقيّة (كان المرجع) بعد تساقط كلا الخبرين (هو ظاهر الكتاب) أعني العام كما أنّ المرجع هو الأصل على القول بتساقط الخبرين المطابق أحدهما له ، فيكون مرجعا لا مرجّحا.
(فتلخّص : أنّ الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقّق بمقتضى القاعدة في شيء من فروض هذه الصورة) بمعنى أنّه في بعض الصور يقدّم الخبر المخالف على الكتاب من باب النصّ والظاهر ، فلا يبقى الكتاب مرجّحا بعمومه ، أو في صورة التساقط فنأخذ بظاهر الكتاب ، لكن من باب المرجعيّة لا المرجّحية لأحد الخبرين الموافق.
الصورة (الثانية : أن يكون على وجه لو خلى الخبر المخالف له) أي للكتاب (عن معارضه لكان مطروحا لمخالفته) أي الكتاب (كما اذا تباين مضمونهما) أي مضمون أحد الخبرين مع الكتاب (كلية كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدّم) أي في صورة تعارض أكرم زيدا العالم ، مع لا تكرم زيدا العالم والحال أنّ ظاهر الكتاب (وجوب إكرام زيد العالم).
(و) معلوم أنّ خبر : لا تكرم زيدا العالم ، مباين مع ظاهر الكتاب وهو منشأ