ومن المعلوم : أن (هذا الترجيح) في الصورة الثالثة (مقدم على الترجيح بالسند) فإذا كان الراوي في الخبر المخالف أعدل من الراوي في الخبر المطابق للكتاب ، لا يجوز طرح الموافق (لأن) طرحه ملازم لطرح الكتاب أيضا.
إذ : غاية ما يفيد (أعدلية الراوي في الخبر المخالف) كون خبر الأعدل مظنون الصدور ، و (لا تقاوم قطعيّة سند الكتاب الموافق للخبر الآخر) المظنون الصدور أيضا في حدّ ذاته ، وإن كان الظن الحاصل بصدور خبر الأعدل أقوى من هذا الظنّ.
وحاصل الكلام : أنّ الخبرين المتعارضين أحدهما مشتمل على الترجيح بالصّفات ، كالأعدليّة ، والآخر أيضا مشتمل على الترجيح بموافقة الكتاب ، وهذا الترجيح مقدّم على ساير المرجّحات عدا الشهرة كما سيجيء.
(و) أيضا هذا الترجيح مقدّم (على الترجيح بمخالفة العامة ، لأنّ) ذلك الترجيح إنّما كان لاحتمال (التقيّة) في الموافق لهم ، وهذا الاحتمال وإن كان قائما في نفس الخبر الموافق للعامّة ، ولكن موافقة الكتاب يدفع هذا الاحتمال.
إذ : التقية (غير متصوّرة في الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامة) للزوم تقيّته سبحانه وتعالى من العامة ، وهذا أمر غير معقول.
(و) أيضا هذا الترجيح مقدّم (على المرجّحات الخارجية ، لأنّ الامارة المستقلة المطابقة للخبر) المخالف للكتاب قوله (الغير المعتبرة) ـ صفة للامارة ـ (لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار) لأنّه قطعي الصدور.
(ولو فرضنا) أنّ (الامارة المذكورة) أي المستقلّة غير المعتبرة بنفسها كالشهرة (مسقطة لدلالة الخبر) أي خبر وجوب اكرام العلماء (و) أيضا مسقطة لدلالة (الكتاب المخالفين لها) أي للامارة قوله قده (عن الحجية) متعلّق بمسقطة ، أن قلنا باعتباره من باب الظهور النّوعي بشرط عدم قيام الظن الشخصي على خلافه كما قيل ، والقائل هو صاحب هداية المسترشدين قده ،