وقد مضى في باب ظواهر الكتاب كما أشار إليه بقوله قده (لأجل القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم قيام الظن الشخصي على خلافها).
وحيث أفادت الامارة ذلك الظن (خرج المورد عن فرض التعارض) لخروج ظاهر الكتاب على هذا الفرض عن الحجّية ، ويخرج بذلك ظاهر الخبر المطابق للكتاب أيضا أعني وجوب إكرام العلماء عنها ، فيبقى الخبر المخالف أعني حرمة اكرام كل فاسق سليما عن المعارض ، فيخرج عن ما نحن فيه أي مقام ترجيح الخبرين.
(ولعلّ ما ذكرنا) من تقديم الترجيح بموافقة الكتاب في هذه الصّورة على جميع المرجّحات (هو الدّاعي للشيخ) الطّوسي (قده ، في تقديم الترجيح بهذا المرجّح) يعني الترجيح بموافقة الكتاب (على جميع ما سواه من المرجّحات ، وذكر الترجيح بها) أي بهذه المرجّحات (بعد فقد هذا المرجّح) أعني موافقة الكتاب ، فبناء على مسلكه قده يقدّم موافقة الكتاب على سائر المرجّحات ، ويطرح الخبر المخالف ، فإن لم يوافق كتاب الله فهناك يأتي المرجّحات على مراتبها.
(إذا عرفت ما ذكرنا) من اختصاص مورد الترجيح بموافقة الكتاب والسنة القطعيّة بالصورة الثالثة القليلة الوجود في الأخبار المتعارضة ، ومن أنّ الترجيح بالكتاب مقدّم على الترجيح من حيث الصدور وجهة الصدور والمضمون (علمت توجّه الاشكال) في مقامين.
الأوّل : (فيما دلّ من الأخبار العلاجية على تقديم بعض المرجّحات على موافقة الكتاب كمقبولة ابن حنظلة) حيث ذكر فيها الترجيح بصفات الراوي وبشهرة إحدى الروايتين قبل الترجيح بموافقة الكتاب.
وأشار إلى الثّاني بقوله قده (بل ، و) يرد الاشكال (في غيرها) أي في غير المقبولة (مما) أي من الأخبار الّتي (أطلق فيها) أي في الأخبار البالغة إلى حدّ التواتر (الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة) القطعيّة مطلقا ، أي سواء كان هناك