(ونحن نذكر إن شاء الله نبذا من القسمين) يعني المرجحات السندية والمتنية (لان استيفاء الجميع تطويل) والايجاز أولى من الأطناب و (لا حاجة إليه) أي إلى استيفاء الجميع (بعد معرفة أن المناط كون احدهما) أي أحد الخبرين (أقرب) إلى الواقع (من حيث الصدور عن الامام عليهالسلام ، لبيان الحكم الواقعي ، أما الترجيح بالسند فبأمور) لا بد في مقام الترجيح من ملاحظتها لأنه لو لم يعلم صدوره عن المعصوم «ع» ـ ولو علما شرعيا كأصالة عدم التقية مثلا ـ لا يكون وجه لاعتباره ، فإذا ورد عن أحد المعصومين «ع» خبر ان حجتان في نفسهما متكافئان من جهة الدلالة والمرجحات الخارجية كان اللازم الرجوع إلى المرجحات السندية ، والترجيح بها وهي على ما ذكروه أمور.
(منها) : ما يرجع الى صفات الراوي من العدالة والورع والزهد والعلم والضبط والذكاء والعقل والجزم والحفظ ، نظير (كون أحد الراويين عدلا ، والآخر غير عدل مع كونه) أي غير عدل (مقبول الرواية من حيث كونه متحرزا عن الكذب) كتحرز العادل عنه.
وانما قيدنا بكونه متحرزا عن الكذب ، لانه لولاه خرج عن الحجية فلا يكون من قبيل تعارض الحجّتين.
__________________
ـ تتمة الهامش من الصفحة ٢٨٨
الراجح بسببهما أنما هو الصدور ، فانه يقال بملاحظة ثبوت الأفصحيّة في أحد الخبرين : أن صدوره راجح على صدور الخبر الآخر ، لا أن متنه راجح ، وكذا مثل النقل باللفظ والمعنى من المرجحات المضمونية ، كما أن عدهم المفهوم والمنطوق ، والعموم والخصوص من المرجحات المتنية ليس بشيء لأنها من المرجحات الدلالية لما مرت اليه الاشارة غير مرة من ان الكلام مع اشتماله على شيء منها يخرج عن صورة التعارض ، ويدخل في الجمع العرفي ، فان الخاص والمنطوق أقوى دلالة من العموم والمفهوم ، فيكونان منصرفين فيهما وقرينتين عليهما ، فلا يبقى معهما تحير في فهم المراد عرفا حتى يدخل موردهما في الاخبار العلاجية.