الرواية التي لم تكن مجمعا عليه في الرواية.
وبعبارة أخرى مشهور الرواية معروفيتها بين المحدثين بأن رواه الأكثر او الجميع ولو كان ناقله واحد ، ويقابلها شاذها وهي : ما لم يعرفها الا نادر منهم ، واطلاق الشاذ عليها باعتبار انفرادها عن المشهور بهذا الاعتبار ، وعدم وصولها إلى حدّها من الوضوح.
وهذا بخلاف المستفيض والمتواتر ، فإن توصيفهما بهما إنما هو باعتبار التعدد وكثرة راويها من غير نظر إلى الاعتبار الأول أصلا.
إذا عرفت ذلك ، فنقول : اللهم (إلّا أن يقال : أنّ المرفوعة تدلّ على تقديم المشهور رواية) بقوله عليهالسلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك (على غيره) أي غير المشهور أعني الشاذ(وهي) أي المشهور رواية (هنا) من بين تلك الروايتين ، هي (المقبولة ، ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية) الثابتة في طرف المرفوعة لما مر منه قده ، مفصلا في مبحث الظن في الشهرة فراجع (١).
__________________
(١) ونحن ننقل نبذا من كلامه بعين الفاظه ، ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن.
أما الأولى : فبناء عليه ـ مضافا إلى ضعفها ـ سندا حتى أنه ردها من ليس دأبه الخدشة في سند الرواية كالمحدث البحراني قده ـ أن المراد بالموصول (في قوله «ع» : خذ بما اشتهر) هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين ، دون مطلق الحكم المشهور ، ألا ترى أنك لو سألت عن أن أي المسجدين أحب اليك ، قلت : ما كان الاجتماع فيه أكثر ، لم يحسن للمخاطب أن (يحمل الموصول للعموم و) ينسب إليك محبوبية كلّ مكان يكون الاجتماع فيه أكثر ، بيتا كان ، أو خانا ، أو سوقا ، وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الرّمانين (بقولك) : ما كان أكبر (فان المتفاهم منه هو ارادة الرمان الأكبر لا كلّ شيء أكبر).
والحاصل أنّ دعوى العموم في المقام لغير الرواية مما لا يظن بأدنى التفات ، مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة فقوله : يا سيدي أنهما معا ـ