نعم : لو أمكن امتثال التكليف بالعتق في فرض آخر ، مثل أن يكون له ممالك متعددة ، ففي هذه الصورة الحكم بتعين الانقاذ مشكل.
الثاني : أنه إذا اتحد أحد الواجبين المتزاحمين مع عنوان مندوب في نفسه لا يوجب ذلك تعينه بل الحكم حينئذ أيضا التخيير كصورة عدم اتحاده مع شيء منها أصلا ، لعدم اهميته اللزومية مثل أنه إذا كان هناك غريقان احدهما من أقارب المكلف ، فإنقاذه ينطبق عليه عنوان صلة الرحم المحكوم بالاستحباب ، فهذا العنوان لا يوجب تعينا بحيث يقدم على عدله الآخر تعيينا ، والدليل عليه حكم العقل ، إذ : العقل يستقل بأن الواجبين إذا تزاحما في مقام الامتثال بحيث لم يقدر المكلف على امتثالهما إذا كان ملاك الوجوب في أحدهما اكد من الآخر ، وأهم في نظر الشارع فلا بد من تقديمه في مقام الامتثال على عدله ، فيصير واجبا تعينيا.
وأما لو كانا في ملاك الوجوب متساويين ولكن صادف أحدهما بالانطباق مع بعض العناوين المندوبة ، بحيث يكون العمل به عملا بذاك المندوب أيضا ففي الحكم بتعينه لتقديمه على مزاحمه الآخر نظر ، وتأمل.
إذ من المعلوم : أن الجهات المقتضية للاستحباب وإن اجتمعت آلاف منها في مورد لا يعقل تأثيرها في إيجاب المورد ، وإنما يؤثر حينئذ طلبه ندبا.
غاية الأمر أنها يؤثر مرتبة من الطلب الندبي المؤكد.
ومن المعلوم أيضا أن الطلب الثاني ـ وإن بلغ ما بلغ من التأكيد ـ لا يبلغ مرتبة الوجوب ، فلا يعقل أن يكون مؤكدا للوجوب ، فلا يصير واجب التخييري واجبا تعيينيا ، بل يبقى على كونه أحد طرفي التخيير.
نعم الاتيان به أفضل من عدله (وما نحن فيه) وهو الخبرين المتعارضين (ليس كذلك قطعا ، فإن وجوب العمل بالراجح من الخبرين ليس آكد من وجوب العمل بغيره) : إذ : المفروض احراز مقتضى الوجوب في كل منهما على سبيل