النحاة ، فإن الحصر حقيقي ، ولا داعي على الحمل على الاضافي في مطلق العام ، ويجب إكرام الصرفي وكل ما عداه من غير النحويين.
(ويؤيد ذلك) بأنه لو خصصنا الضمان بالدرهم والدينار حملنا الضابط على الفرد النادر والأندر ، لأن عارية الدرهم والدينار في غاية الندرة والشذوذ ، بل وقوعهما في الخارج اتفاقي ، بخلاف المصوغ من الذهب والفضة كالحلى ، لأنه هو الذي يستعار للزينة واستعارته شايع جدا.
وعلى هذا (ان تقييد الذهب والفضة بالنقدين) أي بالدرهم والدينار (مع غلبة استعارة المصوغ) يلزم تقييدهما بالفرد النادر في مقام العارية ، وهو (بعيد جدّا) ويأباه أهل المحاورة.
(ومما ذكرنا : يظهر النظر في مواضع ، مما ذكره صاحب المسالك قده في تحرير وجهي المسألة) أعني القولين في خروج الذهب والفضة غير المسكوكتين عن الضمان ، والقول الآخر دخولهما في الضمان كما ذهب إليه صاحب المسالك قده ، فإن ما استظهره قده مبتن على كون الاستثناء مخصصا منفصلا ، وعلى القول الآخر وهو الصحيح : أنه مخصص متصل ، فأكثر كلامه قده يكون باطلا لأن العقد السلبي ، وهو : لا ضمان ، فيما عدا الدرهم والدينار بينه ، وبين العقد الايجابي ، وهو : أنه في الذهب والفضة ضمان ، عموم من وجه فلا معنى لتخصيص أحدهما بالآخر.
(وان كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة ، فإن كان فيها) أي في المتعارضات (ما يقدم على بعض آخر منها) أي من المتعارضات لترجيحه عليه.
وهو (أما لأجل الدلالة كما في النص والظاهر ، أو الظاهر والأظهر) فإنه يقدم النص أو الأظهر على الظاهر ، لأنه جمع عرفي مقدم على المرجحات السندية.
(وأما لأجل مرجح آخر قدم ما حقه التقديم ، ثم لوحظ النسبة مع باقي المعارضات).