الرواية (بالحلف ، لكن لا بد من توجيهها) بعد كونها مخالفة للوجدان ، لأن التعليل المذكور على عمومه واطلاقه غير مستقيم.
كيف ومن جملة ما يقولون به التوحيد والنبوة وكثير من الفروع ، فليس المراد مخالفتهم في كل حكم من أحكامهم (فيرجع الأمر) في رواية : أن الرشد في خلافهم (إلى التعبد بعلة الحكم) لأنه كما ذكرنا أن بقي العلة بحالها من العموم فهي خلاف الوجدان فلا يصح هذا التعليل إلّا تعبدا (وهو) أي التعبد بعلة الحكم أوهن ، و (أبعد من التعبد بنفس الحكم) أي وجوب الأخذ بما خالف العامة ، لأن التعبد بنفس الحكم أمر معقول واقع في الشرع ، بخلاف التعبد بالعلل فإن فيه نوع من الاستهجان فيمكن أن الامام عليهالسلام تعبّدنا بوجوب الأخذ بمخالف العامة من الخبر ، ولكن تعليله «ع» بأكثرية المخالفة الذي هو خلاف الوجدان أبعد ، كما قيل : ان استدلال الامام عليهالسلام وتعليله جواز المسح ببعض الرأس بقوله «ع» بعد سؤال زرارة من أين عرفت أن المسح ببعض الرأس؟ أجاب الامام عليهالسلام لمكان الباء (١).
وقد استشكل بعض بأنّ مجيء الباء ـ في قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ)(٢) ـ للتبعيض ، أنكره الامام النحوي سيبويه (٣) ولم يدر أن الامام عليهالسلام ما نص بكون الباء للتبعيض ، بل يمكن أن يكون الباء للالصاق ويكفي صدق الالصاق بمسح بعض الرأس فنحن نتكلم على الفرض والتقدير بأنه إذا كان واقعا أراد الامام «ع» أن الباء للتبعيض ، وكان قول سيبويه مطابقا للعربية ، فهذا التعليل باطل وبطلانه أكثر من التعبد بوجوب مسح بعض الرأس.
(و) يشكل (الوجه الرابع) أيضا من حيث عدم استفادته من الأخبار الا رواية
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١ (ص ـ ٢٩٠) الرواية : ١.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) راجع كتاب : املاء ما من به الرحمن ج ١ (ص ـ ٢٠٨) ط ـ مصر.