جوازه لا يقتضي عدم القضاء ولا عدم جوازه بغيره.
هذا بعد الإغضاء عن قصور السند ولا جابر له ، لما عرفت من أن المشهور التعدية ، بل قد سمعت دعوى الإجماع عليه من الشيخ والحلي ، بل عن الفاضل في المختلف نفي الخلاف فيه ، حيث حمل كلام النهاية على المال المطلق ، بل ادعى الإجماع فيه في محل آخر. وفي الرياض « وهو ظاهر في ورود الدين بالمعنى العام الشامل له » بل يظهر من مجمع البحرين وروده لمطلق الحقوق ، وعليه يمكن حمل عبارة من عدا النهاية عليه أيضا ، فيرتفع الخلاف. ولعله لهذا لم يشر إلى الخلاف هنا أحد من الأصحاب وإن كان فيه ما فيه.
نعم قد يستفاد من المقابلة في الخبر الأخير (١) أن المراد به الأعم ، لكن مقتضاه بل ومقتضى صحيح ابن مسلم وغيره (٢) مما اشتمل على لفظ « الحق » عموم ذلك لكل حق للناس حتى القصاص والوصاية والوكالة ونحوها ، لا خصوص المال ، نعم تخرج الشهادة على الهلال الذي لا وجه للحلف عليه من حيث إنه كذلك من أحد ، وكذا غيره من الموضوعات العامة التي لا حق بالخصوص فيها لأحد ، وإنما يراد ثبوتها لترتب الأحكام الشرعية ، وكذا كل ما لم تشرع اليمين فيه مثل حقوق الله تعالى التي هي أيضا لا دعوى لأحد بالخصوص فيها.
وبالجملة كل ما تشرع فيه رد يمين الإنكار على المدعي يشرع فيه الشاهد واليمين ، لأن الظاهر كون هذه اليمين يمين المنكر صارت للمدعي الذي له شاهد ، وحينئذ فالاجتهاد في النصوص يقتضي الاختصاص بالدين أو التعميم لكل حق ، إلا أن الأصحاب على خلاف ذلك ، بل جعلوا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٢ و ٥ و ٨.