يمكن كذبه بيمينه ، كما يمكن ذلك في الأول ، فلا يلحق أحدهما الآخر إلا مع تداع جديد بينهما.
( و ) بذلك بان لك الحال في جميع أطراف المسألة حتى ( لو كان في الجملة مولى عليه ) لصغر ونحوه ، فإنه لم يحلف وليه لكون المال لغيره ، ولكن ( يوقف نصيبه ، فان كمل ورشد حلف واستحق وإن امتنع لم يحكم له ) وفي شركته للقابض الأول حلف أو لم يحلف وشركة الآخر له على تقدير حلفه ما سمعته ، وليس للولي مطالبة المديون بكفيل إلى أوان الحلف على الأصح ، كما أنه لا يجب على الوالي أخذ نصيب المولى عليه من الغريم ، لعدم الثبوت وإن تردد في محكي التحرير في نصيب الغائب ، واحتمل في كشف اللثام الفرق بين العين فيؤخذ والدين فلا.
( وإن مات ) المولى عليه مثلا ( قبل ذلك كان لوارثه الحلف ) أنه لمورث مورثه ( واستيفاء نصيبه ) كما سمعته في غيره ، والأقوى عدم احتياج إعادة الشهادة حتى في الوصية ، لكن في كشف اللثام إن كان الدعوى في الإرث لم يفتقر إلى إعادة الشهادة وإن لم يأت الولي بالشاهد ، وإن كان في الوصية افتقر إن لم يأت الولي به ، والفرق أنه ثبت في الأول أولا ملك المورث ، وهو ملك واحد ، بخلاف الثاني ، وفيه أن إطلاق الأدلة يقتضي أعم من ذلك ، كما أومأنا إليه سابقا في دعوى الجماعة غير الورثة.
هذا كله بالإثبات بالشاهد واليمين ، أما إذا كان بالبينة فلا خلاف عندهم في انتزاع حصة الغائب أو المولى عليه من العين والدين ولو من الحاكم الذي هو ولي الغائب في نحو ذلك ، كما لو علم بالاستحقاق ، نعم في الدروس احتمل بقاء حصة الغائب في الدين واستبعده.