شيئين : أحدهما أصل الوصاية ، فإن أقام بينة بها قرره عليها إلى أن يحصل ما يزيلها من فسق فينزع المال من يده ، فان كان المال كثيرا لا يمكنه القيام بحفظه والتصرف فيه ضم إليه من يعينه ، والثاني تصرفه في المال ، فان قال : فرقت ما أوصى به نظر إن كانت الوصية لمعينين لم يتعرض لأن الدعوى لهم إن لم يصل ، وإن كانت بجهة عامة فان كان عدلا أمضى تصرفه ولم يضمنه ، وإن كان فاسقا ضمنه لتعديه بالتفريق لا عن ولاية ».
وكأن الأول مبني على أصالة ولاية الحاكم حتى يثبت الوصاية لا أنها تثبت إن لم يكن هناك وصي ، فيكفي في عدم ثبوتها دعوى مدعيها بلا معارض ، ولا تطلب منه البينة على ذلك كما زعمه بعض متفقهة العصر ، كما أن التضمين في الثاني مبني على عدم جواز وصاية الفاسق على ذلك.
ولو أن غير الوصي فرق الموصى به ففي المسالك « نظر إن كانت الوصية لمعينين وقع الموقع ، لأن لهم أن يأخذوه من دون واسطة ، وإلا ضمن » وفيه أنه كذلك إذا كان معينا ، أما إذا كان كليا فلا ، فيتجه الضمان حينئذ وإن كان لمعينين.
وكذا يضمن من تصرف ممن ليس له الولاية حتى في وقف المسجد والمسجد ونحوهما وإن صرفه في مصلحة إلا مع إجازة الولي في وجه ، بل في القواعد احتمال عدم الضمان حتى في تفرقة غير الوصي إذا كان في محله ، إلا أنه كما ترى ، ولو ظهر منه خيانة فأولى بالضمان كما هو واضح ، والله العالم.
( ثم ) إذا فرغ من ذلك ( ينظر في أمناء الحاكم ) الأول ( الحافظين لأموال الأيتام ) ونحوهم ( الذين يليهم الحاكم ولأموال الناس من وديعة ومال ) غائب و ( محجور عليه ، فيعزل الخائن ويسعد