بل أو أقر للمدعي ، لعدم صدق الإتلاف بذلك شرعا.
( والأقرب ) عند المصنف وغيره ( أنه يغرم ، لأنه حال بين المالك وبين ماله بإقراره لغيره ) فهو كالمتلف نحو ما تسمعه في ضمان شاهد الزور.
هذا ولكن في المسالك بعد أن فرع توجه الدعوى على القول بالغرم بإقراره اللاحق قال : « وإن قلنا لا ـ وهو أحد قولي الشيخ ـ فان قلنا النكول ورد اليمين كالإقرار لم يحلفه ، لأنه وإن أقر أو نكل وحلف المدعي لا يستفيد شيئا ، وإن قلنا كالبينة فله التحليف ، لأنه قد ينكل فيحلف المدعي ، فإذا حلف وكانت العين تالفة أخذ القيمة ».
وفيه ـ بعد الإغماض عما في تقييده بتلف العين ـ أن غاية ذلك كون اليمين المردودة كالبينة على إقراره مع علمه بكونه للمدعى ، والفرض عدم اقتضاء ذلك الغرم لو أقر به هو ، وليس هو بينة على كون المال له ، ضرورة كون الدعوى علمه بالمال ( بالحال خ ل ) فهي تكون كالبينة على ذلك ، ولا تزيد على الإقرار المفروض عدم الغرم به كما هو واضح ، ولذا حكى عن الشيخ إطلاق عدم توجه اليمين على التقدير المزبور ، فتأمل.
( ولو أنكر المقر له حفظها الحاكم ) بعد أن ينتزعها منه ، ( لأنها خرجت عن ملك ) ه أي ( المقر ولم تدخل في ملك المقر له و ) حينئذ فـ ( ـلو أقام المدعي بينة ) ولو شاهدا ويمينا على أنها له ( قضي ) بها ( له ) أما إذا لم تكن له بينة فلا يقضي بها له.
واحتمل في القواعد دفعها إليه بلا بينة ولا يمين ، لعدم المنازع له فيه ، وهو بعيد ، لكونها في يد.
وأبعد منه ما عن بعض العامة من أنه يقال للمقر إنك نفيت أن تكون لك وقد رده المقر له ، فان لم تقر به لمعروف تنصرف الخصومة