قائمة الکتاب
صفات القاضي
آداب القاضي
كيفية مجلس الحكم
كتاب قاض إلى قاض
أحكام القسمة
احكام الدعاوي
الاختلاف في دعوى الاملاك
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان وأنكر المقر له
٤٤٦الاختلاف في العقود
دعوى المواريث
الاختلاف في الولد
البحث
البحث في جواهر الكلام
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٤٠ ]
![جواهر الكلام [ ج ٤٠ ] جواهر الكلام](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F769_javaher-kalam-40%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جواهر الكلام [ ج ٤٠ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :547
الاجزاء
تحمیل
بل أو أقر للمدعي ، لعدم صدق الإتلاف بذلك شرعا.
( والأقرب ) عند المصنف وغيره ( أنه يغرم ، لأنه حال بين المالك وبين ماله بإقراره لغيره ) فهو كالمتلف نحو ما تسمعه في ضمان شاهد الزور.
هذا ولكن في المسالك بعد أن فرع توجه الدعوى على القول بالغرم بإقراره اللاحق قال : « وإن قلنا لا ـ وهو أحد قولي الشيخ ـ فان قلنا النكول ورد اليمين كالإقرار لم يحلفه ، لأنه وإن أقر أو نكل وحلف المدعي لا يستفيد شيئا ، وإن قلنا كالبينة فله التحليف ، لأنه قد ينكل فيحلف المدعي ، فإذا حلف وكانت العين تالفة أخذ القيمة ».
وفيه ـ بعد الإغماض عما في تقييده بتلف العين ـ أن غاية ذلك كون اليمين المردودة كالبينة على إقراره مع علمه بكونه للمدعى ، والفرض عدم اقتضاء ذلك الغرم لو أقر به هو ، وليس هو بينة على كون المال له ، ضرورة كون الدعوى علمه بالمال ( بالحال خ ل ) فهي تكون كالبينة على ذلك ، ولا تزيد على الإقرار المفروض عدم الغرم به كما هو واضح ، ولذا حكى عن الشيخ إطلاق عدم توجه اليمين على التقدير المزبور ، فتأمل.
( ولو أنكر المقر له حفظها الحاكم ) بعد أن ينتزعها منه ، ( لأنها خرجت عن ملك ) ه أي ( المقر ولم تدخل في ملك المقر له و ) حينئذ فـ ( ـلو أقام المدعي بينة ) ولو شاهدا ويمينا على أنها له ( قضي ) بها ( له ) أما إذا لم تكن له بينة فلا يقضي بها له.
واحتمل في القواعد دفعها إليه بلا بينة ولا يمين ، لعدم المنازع له فيه ، وهو بعيد ، لكونها في يد.
وأبعد منه ما عن بعض العامة من أنه يقال للمقر إنك نفيت أن تكون لك وقد رده المقر له ، فان لم تقر به لمعروف تنصرف الخصومة