الزنا ليثبت الحد على القاذف.
ولعل هذا ألصق بالمحكي عن المبسوط في الدروس ، بل لعله الظاهر من المتن أيضا ، بل في كشف اللثام عن المبسوط أنه قال : « فان ادعى عليه مثلا أنه زنى لزمه الإجابة عن دعواه ، ويستحلف على ذلك ، فان حلف سقطت الدعوى ، ويلزم القاذف الحد ، وإن لم يحلف ردت اليمين وثبت الزنا في حقه ، ويسقط عنه حد القذف ، ولا يحكم على المدعى بحد الزنا ، لأن ذلك حق الله تعالى محض ، وحقوق الله المحضة لا تسمع فيها الدعوى ، ولا يحكم فيها بالنكول ورد اليمين » ولعله لذا حكى عنه في الدروس أنه لو طلب القاذف يمين المقذوف على عدم الزنا أجيب ، فيثبت الحد إن حلف وإلا فلا ـ قال ـ : وهو حسن ، لتعلقه بحق الآدمي ونفي اليمين في الحد إذا لم يتعلق به حق آدمي » لكن في المسالك بعد أن حكى عن الشيخ القول بسماع الدعوى في القذف وجريان حكم اليمين فيها قال : « وفرع الشيخ على ذلك » ثم ذكر حكم القذف الصريح.
( و ) حينئذ ( فيه إشكال ) واضح ( إذ ) في النبوي ( لا يمين في حد ) وفي المرسل الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير في رواية التهذيب بل وكذا في رواية الكافي المنجبر مع ذلك كله بالعمل (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أتى رجل لأمير المؤمنين عليهالسلام برجل ، فقال : هذا قذفني ولم تكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين
__________________
(١) لم أعثر عليه في الوسائل مع التتبع التام ورواه الشيخ ( قده ) في التهذيب ج ١٠ ص ٧٩ الرقم ٣١٠ والكليني ( قده ) في الكافي ج ٧ ص ٢٥٥ نعم أشار الى ذيله في الوسائل في الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١.