ولا ريب في استخراج السهام المتعددة لذي السهم الأكثر بعد تعديل المال المشترك على الأقل نصيبا ، كما هو واضح ، والله العالم.
النظر ( الثاني في المقسوم )
(وهو إما متساوي الأجزاء ) وصفا وقيمة ( كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان أو متفاوتها كالأشجار والعقار ، فالأول يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل الظاهر الاتفاق عليه ، ولعله العمدة بعد قاعدة وجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر والضرار في القسمة المفروض شرعيتها ( لأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله ) قطعا ( و ) لا ريب أن ( الانفراد أكمل نفعا ).
ولا فرق في ذلك بين الجامد والمائع الذي مسته النار للعقد كالدبس والرب لا للتصفية كالعسل والسمن وغيرهما ، وما عن بعض العامة من عدم جواز القسمة في الأول لعدم جواز بيعه بعضه ببعض ولو مثلا بمثل وهي بيع خرافة في خرافة.
نعم لو تعددت الأجناس المشترك فيها فطلب أحدهما قسمتها أنواعا بالقيمة ففي القواعد لم يجبر ، لتعلق الغرض غالبا بالعين ، ولأنه قسم من قسمة الرد ، نعم لو تراضيا على القسمة كذلك لم يكن به بأس ، ولا ينافيه عدم الجبر عليه ، لإمكان القسمة بطريق آخر جامع بين الجميع.
( و ) كيف كان فـ ( ـيقسم ) المكيل والموزون وغيرهما ( كيلا ووزنا ) وخرصا ومقابلة ( متساويا ومتفاضلا ربويا كان وغيره ، لأن القسمة ) عندنا ( تمييز حق لا بيع ) كي يلحقها أحكامه