أو وقف تعذر مصرفه ، أو إلى المدعى عليه أو وارثه ، وهو الأصح.
ولو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم : إنه وقف تشريك ففي القواعد « كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول ، فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا وتشاركوا ، ولهم حينئذ مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم » وفي كشف اللثام « وإن نكلوا خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد ، وإن تجددوا وادعوا التشريك قبل حلف الأولين كانوا خصوما لهم ولغيرهم من الورثة ، ولكن لا يجدي نكولهم إلا المدعين ، فإنهم لما ادعوا الاختصاص فحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك ، نعم إن انعكس بأن حلف هؤلاء ونكل الأولون صار نصيب الأولين ميراثا ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة : )
( لو ادعى عبدا ) في يد آخر ( وذكر أنه كان له وأعتقه فأنكر المتشبث ) به ( قال الشيخ : يحلف مع شاهده ويستنقذه ) لأنه يدعي ملكا متقدما ، وحجته تصلح لإثباته وإن ترتب عليه العتق بعد ذلك بإقراره كمسألة الاستيلاد السابقة.
( و ) لكن قال المصنف وتبعه غيره ( هو بعيد ، لأنه لا يدعي مالا ) بل يدعي حرية العبد ، وهي ليست مالا ، بل ولا من حقوقه ، فلا تثبت بشاهد ويمين ، بل لو سلم ثبوت العتق بهما فهو فيما إذا ادعاه العبد لا المولى الذي يدعيه لغيره.
وفيه أنه لا فرق بينهما في عدم كون الحرية مالا وفي كونها متعلقة بمال ، على أن المولى قد يدعيها لإثبات الولاء له عليه بسبب عتقه ،