قائمة الکتاب
صفات القاضي
آداب القاضي
كيفية مجلس الحكم
حكم ما لو ثبت الوقفية بالنسبة إلى بعض الموقوف عليهم
٢٩٨كتاب قاض إلى قاض
أحكام القسمة
احكام الدعاوي
الاختلاف في دعوى الاملاك
الاختلاف في العقود
دعوى المواريث
الاختلاف في الولد
البحث
البحث في جواهر الكلام
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٤٠ ]
![جواهر الكلام [ ج ٤٠ ] جواهر الكلام](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F769_javaher-kalam-40%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جواهر الكلام [ ج ٤٠ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :547
الاجزاء
تحمیل
فلم يقبلها المقر له تعود إلى المقر بمجرد الإنكار ممنوعة ، بل تبقى مجهولة المالك ، أو يشرع له الدس في ماله.
وإن أراد إقرارهم بسبب يتوقف أثره على قبول ولم يحصل فهو مسلم ، ولكنه غير ما نحن فيه ، ضرورة أن الملك في المقام غير متوقف على قبول ، بل هم معترفون له به وإن لم يحلف ، بخلاف التمليك بالوصية المتوقف على القبول ، كل ذلك مضافا إلى اقتضائه حينئذ عدم اليمين.
وثالثها أنه وقف تعذر مصرفه ، إذ لا يصرف إلى الإخوة لما ذكرناه ، ولا إلى الولد لعدم ثبوته له ، فيرجع إلى الواقف أو ورثته كمنقطع الآخر أو إلى وجوه البر كما قررناه في السابق.
قلت : لا ريب في أن المتجه عوده إلى المنكرين أولا ، لعدم ثبوت ما يقتضي انتقاله عنهم ، فهو كما لو حلف أحد الثلاثة ونكل الآخران ، إذ قد عرفت ان الولد المتجدد كالموجود وقت الدعوى ، وما في القواعد ـ من أنه لا يصرف إلى المدعى عليه أولا ، ولا إلى ورثته ، لثبوت عدم استحقاقهم أولا ـ يدفعه أنه إنما يثبت بالنسبة إلى خصوص الحالفين ، والمتجدد مدع جديد ، ولذا احتاج إلى اليمين مع شاهده ، كما أشار إلى ذلك في الدروس وغيره ، وحينئذ لم تتم الدعوى إلى أن يحصل الحلف من الجميع.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت ، لأن الوقف صار أثلاثا وقد كان ) وقف ( له الربع إلى حين الوفاة ) فيضاف إليه نصف سدس ويوقف له ( فان بلغ وحلف أخذ الجميع ، وإن رد ) فعلى قول الشيخ ( كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين ، وفيه أيضا إشكال كالأول ) وعلى غيره يرجع إلى الناكل ،