وغيره من النصوص.
وعلى كل حال فما ذكرناه هو المراد بالكمال وعدمه ، ضرورة عدم اعتبار الكمال زائدا على ذلك في شيء مما وصل إلينا من الأدلة ، كما هو واضح.
وبذلك ظهر لك ما فيهما بل وما في غيرهما ، ومن الغريب دعواه في المسالك عدم إمكان الشهادة بالنفي وعدم صحته إلا على إرادة العلم ، إذ هو مخالف للوجدان ، كما هو واضح.
فان كانت البينة كاملة بالمعنى المزبور دفع إلى ذي الحق ، وإلا ( أرجئ التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا بحيث لو كان وارث لظهر ) لأن أصل العدم لا يفيد انحصار الوارث في الظاهر ، على أن قاعدة الضرر الحاصل بضمان من في يده المال لو ظهر بعد ذلك معارضة له ، فأصل البراءة من وجوب الدفع إلى هذا الحاضر الذي لم يعلم انحصار الوارث فيه بحاله.
بل ظاهر قول المصنف وغيره ( وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا ) أنه لا يجب الدفع بعد البحث والفحص إلا بعد أخذ ضامن منه بما يقبضه لو ظهر بعد ذلك ، بناء على صحة ضمان العين والمجهول مراعاة للاحتمال الذي يبقى بعد البحث والفحص.
بل صرح بعضهم كالشهيد في الدروس وغيره بعدم الاكتفاء بالتكفيل ، لإمكان الإتلاف والإعسار خلافا لما عن ابن حمزة من الاكتفاء به وإن كان ذلك لا يخلو من نظر ، ضرورة عدم العبرة بمثل الاحتمال المفروض شرعا على وجه يرفع وجوب دفع الحق إلى صاحبه ، والأصل براءة ذمته من دفع ضمين ، على أنه إذا وجب مع الضمين وجب بدونه ، ضرورة كون الضمين لا يشخص أنه صاحب الحق ، اللهم إلا أن يكون ذلك كله لقاعدة الضرر التي هي العمدة في الأحكام المزبورة ، وإلا فأصل العدم