صاحبي الدارين سقط فامتنع أن يبنيه ، وقام عليه صاحب الدار الأُخرى في ذلك ، وقال : كشفت عيالي ، استر ما بيني وبينك ، قال : « عليه أن يستر ما بينهما ببنيان أو غيره ، مما لا يصل إلى كشف شيء من عورته » .
[ ١٥٨٦٥ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم ، فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الآخر ، قال : « إن كان مما ينقسم قسم بينهما ، وبنى كل واحد منهما حقه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه ، وإن كان ذلك مما لا ينقسم قيل له : ابن أو بع أو سلم لصاحبك ـ إن رضي أن يبنيه ـ ويكون له دونك ، وإن اتفقا على أن يبنيه الطالب أو ينتفع ، فإن أراد الآخر الإِنتفاع به معه دفع إليه نصف النفقة » .
_________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٠٥ ح ١٨٠٧ .