وعن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا بأس بثمن كلب الصيد (١) » .
[ ١٤٨٥٤ ] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، انه رأى رجلاً يحمل هرّة ، فقال : « ما تصنع [ بها ] (١) ؟ » قال : ابيعها [ فنهاه . قال : ] (٢) فلا حاجة لي بها ، قال : « فتصدّق إذاً بثمنها » .
[ ١٤٨٥٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ان اجرة الزانية وثمن الكلب سحت ، الّا كلب الصيد » .
[ ١٤٨٥٦ ] ٥ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من أكل السحت سبعة ـ الى ان قال ـ وثمن الكلب » .
[ ١٤٨٥٧ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ فقال : « لا ادع كلباً بالمدينة الّا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي ، فقيل : يا رسول الله ، كيف الصيد بها وقد امرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، واذن في اتخاذها .
[ ١٤٨٥٨ ] ٧ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي رافع ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ـ في حديث ـ انه رخّص في اقتناء كلب الصيد ، وكلّ كلب فيه منفعة ، مثل كلب الماشية ، وكلب الحائط ، والزرع ، رخّصهم في اقتنائه . . . الخبر .
_________________________
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٨ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٠ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
٥ ـ كتاب جعفر بن شريح الحضرمي ص ٧٦ .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٤١٤ .
٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣ .