.................................................................................................
______________________________________________________
وبعض الاخبار الأخر موجود (١) من الجانبين ما نقلته لعدم الصحة
والظاهر منهما عموم عرفي بحيث يفهم السامع عرفا كما قالوا بمثله في الأصول والفروع مثل أحلّ الله البيع وحرم الربا (٢) فان العرف يفهم تحليل كل بيع وتحريم كل ربا ، ولظهور عدم الأظهرية والابلغيّة ، ولانه لو لم يكن العموم لزم الاجمال ، إذ العهد غير واضح ، بل الإغراء بالجهل حيث يفهم العموم خصوصا من قوله : (واىّ) وان كان الكلام في الثاني (٣) في غسل الجنابة لكن الاعتماد على عموم اللفظ دون خصوص السبب كما بيّن في محله
والقياس لعدم ظهور الفرق ، بل ظهور عدمه على الظاهر
والاخبار الصحيحة في بيان غسل الاستحاضة والحيض والنفاس ، مثل صحيحة معاوية بن عمار (الثقة) ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تنظر أيامها (الى ان قال) : فإذا جائت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر (الى قوله) وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء (٤) فإنها ظاهرة في عدم الوضوء مع الغسل والا لذكره لئلا يلزم التأخير ، وللمقابلة للوضوء في القسيم ، وأمثالها كثيرة ،
مثل ما في صحيحة نعيم الصحاف : فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل والحديث طويل (٥)
وفي صحيحة يونس بن يعقوب في النفاس : (تغتسل وتصلى) (٦) وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : فلتغتسل ولتصل (٧)
وهي أكثر من ان تذكر ، وطريق الاستدلال كما مر ، بل هنا أولى للأمر بالصلاة بعد الغسل بلا فصل
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٣٣ من أبواب الجنابة وبعض اخبار باب ٣٤ منها
(٢) البقرة ـ ٢٧٥
(٣) اى الخبر الثاني فإنه مسبوق بالسؤال عن وجوب الوضوء قبل غسل الجنابة
(٤) ئل باب ١ حديث ١ من أبواب الاستحاضة
(٥) ئل باب ١ حديث ٧ من أبواب الاستحاضة
(٦) ئل باب ٣ حديث ٨ من أبواب النفاس
(٧) ئل باب ٥ حديث ٢ من أبواب النفاس