.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا الأخبار الصحيحة الواردة في ان غسل الحيض مثل غسل الجنابة وانهما واحد ، وهي أخبار كثيرة ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة قال : غسل الجنابة والحيض واحد (١)
وصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد (٢)
وكذا رواية أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : تجعله غسلا واحدا (٣)
ورواية حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها (٤) ورواية عمار ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة (٥)
وطريق الاستدلال انه لا شك في عدم الوضوء مع غسل الجنابة ، ومسلّم أيضا ففي الحيض كذلك لقولهم عليهم السلام : (انهما واحد) فإنه إذا قيل هذا الكلام مع كل احد يعرف ان الجنابة ليس معها الوضوء ، يفهم عدمه في الحيض أيضا ولعله (إيضاح) لا قائل بالفرق
وبمثله استدل الشيخ في الاستبصار على عدم وجوب الوضوء في غسل الميّت وأجاب بأنه علم الوجوب من حديث (كل غسل) ، ومعلوم ان الأكثر لم يقولوا بوجوبه في غسل الميّت ، والتأويل بحيث يخرج غسل الميّت بعيد ، فلا يحتاج اليه فهو يدل على ضعف دلالة (كل غسل إلخ)
وأيضا يدل على عدم الوضوء في كل غسل ما يدل على عدم وجوب الوضوء في
__________________
(١) ئل باب ٤٣ حديث ٩ من أبواب الجنابة
(٢) ئل باب ٤٣ حديث ٤ من أبواب الجنابة
(٣) ئل باب ٤٣ حديث ٥ من أبواب غسل الحيض ، ومتن الحديث هكذا ، عن ابى بصير ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، عن رجل أصاب من امرأته ، ثم حاضت قبل ان تغتسل قال : تجعله غسلا واحدا
(٤) الوسائل باب ٤٣ حديث ٦ من أبواب الجنابة
(٥) الوسائل باب ٤٣ حديث ٧ من أبواب الجنابة