.................................................................................................
______________________________________________________
غسل الميّت والمس فتأمل ، وفي بعض هذه الاخبار دلالة على التداخل أيضا فافهم ، وفي الآخر دلالة على ان التداخل رخصة ، وان الجنابة ترتفع بالغسل مع وجود الحيض حيث قال عليه السلام بعد السؤال عن الحائض الجنب : (ان شائت تغتسل فعلت وان لم تفعل ليس عليها شيء إلخ (١)
ويدل على هذا المدعى جميع الأخبار الدالة على التداخل ، المذكورة في مبحث التداخل وان كان بعضها نقلناه هنا مفصلا مثل صحيحة عبد الله بن سنان (٢) وغيرها ، وانه لو توضأ يلزم الوضوء مع غسل الجنابة أي مع رفع حدث الجنابة ويستبعد عدم الاحتياج الى الوضوء مع نيّة غسل الجنابة ، بل تحريمه مع نيتها ووجوبها مع نيّة غيرها مع القول برفعها به ، ويلزم اجزاء غسل الحيض مع الوضوء عن غسل الجنابة لا بدونه
والظاهر عدم احتياج غسل الحيض الى الوضوء عندهم إذا كان معه الجنابة لما مرّ من الاخبار كما قال به الشيخ حيث قال : يجزى غسل الحيض عن غسل الجنابة إذا اجتمع مع الجنابة وجمع بين الأدلة به وهو مستبعد لا يفهم من العبارة فكذا بدون اجتماع الحيض مع الجنابة ، لأن الحدث حينئذ أقل كما مرّ ،
بل يمكن جعل هذا دليلا في الأصل وان كان الحيض وحده أغلظ من الجنابة كما أشار إليه في المنتهى حيث قال : الجنابة أغلظ ثم قال : ويحتمل ان يكون الحيض أقوى انتهى ـ
وهو الظاهر ، ولا ينبغي النزاع في انه أغلظ حيث انه عبّر بالأذى (٣) ، وعدم قرب النساء معه ، والاعتزال عنها ، والنهي عن استعمال سئورها ، والظاهر عدم القائل بالفرق ، وفيه تأمّل
وأيضا الحكم بالتيمم والصلاة بعده مثل تيمم الجنب ، وأيضا الجمع بين الأدلة
__________________
(١) متن الحديث هكذا ـ عن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت وان لم تفعل (تشاء ـ خ ل) فليس عليها شيء ـ الحديث الوسائل باب ٤٣ حديث ٧ من أبواب الجنابة
(٢) ئل باب ٤٣ حديث ٩ من أبواب الجنابة
(٣) إشارة إلى قوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) إلخ البقرة ـ ٢٢٢