.................................................................................................
______________________________________________________
ثلثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال : لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلوتين بغسل ويأتيها زوجها ان أراد (١).
وهذه مذكورة في الكافي والتهذيب بسند صحيح ، والعجب ان الأصحاب ما ذكروهما ، وأمثالهما في هذه المسئلة كثيرة وما نقلتها ، للاكتفاء بالأصح.
وفي هذه الاخبار دلالة أيضا على عدم وجوب الوضوء وتداخل غسل الحيض والاستحاضة ، وفي الأخيرة دلالة مّا على جواز الاستظهار إلى العشرة ، واعتبار الدم بالقطنة وجواز الوطي في الاستحاضة.
واما ما يدل على وجوب غسل واحد عند الصبح للفجر فقط فالظاهر انه لا يوجد ، نعم الأصل ينفي غير الواحد ويبطله الأدلة السابقة ، وغاية ما ذكروا له مقطوعة (٢). سماعة (الواقفي الثقة مع وجود عثمان بن عيسى الواقفي الذي توقف في قبوله المصنف في الخلاصة ومحمد بن الحسين المشترك وان فرض على ما هو الظاهر انه ابن ابى الخطاب الثقة) قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف. اغتسلت لكل صلوتين ، وللفجر غسلا فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرّة مع (٣) ان ظاهرها وجوب غسل واحد في القليلة ، والثلثة فيهما ، ولهذا استدل بها من أوجب الغسل لها وعدم صراحتها بأنه للفجر فيمكن حملها على الاستحباب لها ويؤيّده الاحتياط للخروج عن الخلاف في الجملة.
وأيضا مقطوعة زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلى؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب الاستحاضة.
(٢) سندها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة.
(٣) ئل باب ١ حديث ٦ من أبواب الاستحاضة.