.................................................................................................
______________________________________________________
ابن سنان ولعله لا يضر ، وفي بعض الاخبار (المقتول بين الصفين لا يغسل) (١) وكذا الشهيد (٢) في الخبر الآخر ، والثانية لا عموم لها ، والإطلاق ، ما ينفع ، مع اشتمالها على طرح الإذخر وسبعين صلاة وتكبيرة ولا يقول بهما الأصحاب فيحتاج إلى التأويل ، وان سلم عموم الاولى والثانية وسندهما ، فتخصيصهما بما قاله الشهيد والمحقق غير واضح فينبغي العمل بعمومهما ، الّا ان يقال : ان غيره مجمع عليه ، وذلك غير معلوم.
وبالجملة الظاهر ان وجوب الأحكام وشمول الأدلة لما اخرجاه ممّا لا نزاع فيه فإخراجه بالأخبار المذكورة لا يخلو عن شيء ، مع ان الظاهر ان الأكثر على خلافه والاحتياط اولى ان أمكن.
واما قيد الأصحاب بالموت في المعركة ، فكأنه إجماعيّ مأخوذ من قولهم عليهم السلام (الا ان يكون به رمق) (٣) ـ (والا يدركه المسلمون وبه رمق) (٤) وليس بصريح في المطلوب ، فكأنهم فهموا بقرائن أخر.
وأيضا قولهم : ـ الموت في المعركة ـ شامل لمن مات فيها ولو كان بعد أيام وكون ذلك مسقطا ، غير ظاهر الا ان يكون المراد حين بقاء المعركة وبالجملة وهو (٥) لا يخلو عن إجمال.
وظاهر الاخبار انه إذا أدركه المسلمون وبه رمق يغسل سواء مات في المعركة وغيرها ، وتخصيصه بمن مات فيها كما يظهر من كلامهم محل التأمل.
ثم ان المصنف في المنتهى نقل الإجماع على سقوط الاحكام عن الشهيد ونزع السلاح والحديد.
وكذا يفهم عدم النزاع في نزع ما هو ثوب في المعتاد.
__________________
(١) نقل بالمعنى ولفظ الحديث هكذا عن ابى خالد قال : اغسل كل الموتى ، الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء الا ما قتل بين الصفين ، فان كان به رمق غسل والا فلا الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب غسل الميّت.
(٢) ئل باب ١٤ حديث ١ ، عن ابى مريم الأنصاري عن الصادق عليه السلام قال : الشهيد ، إذا كان به رمق غسل.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ١ و ٣ و ٩ من أبواب غسل الميّت.
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ١١ من أبواب غسل الميّت.
(٥) هكذا في النسخ الخطية والمطبوعة ، والظاهر زيادة الواو.