.................................................................................................
______________________________________________________
الكراهة ، بل يشعر بها على ما قيل ، غاية الأمر يكون كراهة سئور المتهمة أشد فتأمل.
ثم ان (الذي) رأيت في الاخبار الكثيرة ، ولكنها غير صحيحة إلا خبرا واحدا (فإنه صحيح في الكافي) عن ابى عبد الله (ع) قال : وسألته عن سئور الحائض فقال : لا تتوضأ منه وتوضأ من سئور الجنب إذا كانت مأمونة (١) فيكون (إذا كانت) قيد الجنب ، وهو خلاف المشهور ، وفي التهذيب توضأ منه ، وتتوضأ من سئور الجنب إلخ مع عدم الصحة (٢) و (إذا كانت) تكون قيدا للحائض ، وفيه بعد ، (أو) لهما (٣) وهو أيضا خلاف المشهور ، وبالجملة لا يخلو عن شيء.
(هو) (٤) النهي عن الوضوء من سئور الحائض وتجويز الشرب منه.
وفي البعض نفى البأس عن الوضوء من سئورها إذا كانت مأمونة (٥).
وما رأيت خبرا دالا على النهي أو الكراهة من استعمال سئورها مطلقا ، بل هي مخصوصة بالوضوء مع قوله (تشرب منه) (٦) و (اشرب منه) (٧) في الخبر الصحيح فما اعرف وجه إطلاق الأصحاب.
فكأنهم فهموا العلّة ، وقاسوا ، وتركوا العمل بالتصريح بالشرب وحملوه على الجواز مع الكراهة في الجملة والوضوء على الشدة وهو بعيد ، وقال الشيخ في التهذيب ، للجمع : (إذا لم تكن المرأة مأمونة ، فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها).
كأنه على طريق الاحتمال والجواز فان القول بالتحريم غير مشهور ، وما ذكره في ذلك في التهذيب غير صحيح وان كان هو يعمل به كثيرا ، فإنه قال بعد : ويجوز ان يكون المراد بها ضربا من الاستحباب ، ويدل على ما قلناه أيضا ما رواه في التهذيب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة الطامث اشرب من
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب الأسئار.
(٢) يعنى عدم صحته سندا.
(٣) يعنى كون قوله : (إذا كانت) قيدا للحائض والجنب.
(٤) خبر لقوله : (ان الذي).
(٥) الوسائل باب ٨ حديث ٥ من أبواب الأسئار.
(٦) الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب الأسئار.
(٧) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الأسئار.