.................................................................................................
______________________________________________________
فضل شرابها ولا أحب ان تتوضأ (أتوضأ ـ خ صا) (١) منه.
وهو صريح في الكراهة مطلقا في الوضوء وعدمها في الشرب ، فلا تحريم كما هو المشهور ، بل كاد أن يكون إجماعيا.
واعلم انه قال في الشرح : طرّد الشهيد رحمه الله الحكم في كل متهم ، ونوقش فيه حيث انه تصرف في النص ، وقد يقال : انه تصرف فيه لظهور العلّة وهي التهمة بالنجاسة ، فتأمل.
وامّا دليل كراهة سئور البغال والحمير ، فقال في الشرح : هو كراهة لحمها وفي الكبرى منع (٢).
ودليل كراهة سئور الفارة ، الأصل (٣) ، مع بعض الأخبار الصحيح الدال على طهارته مثل عموم صحيحة البقباق المشتملة على جميع الحيوانات (٤).
وحسنة هارون بن حمزة الغنوي (لوجود يزيد بن إسحاق الممدوح) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفارة والعقرب واشتباه ذلك يقع في الماء فتخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه (به ـ خ ل)؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه (٥).
وصحيحة سعيد الأعرج قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن والزيت ، ثم تخرج منه حيّا فقال : لا بأس بأكله (٦).
ومفهوم الأخبار الصحيحة الدالة على نجاسة ميتها ـ مثل صحيحة زرارة
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٨ من أبواب الأسئار.
(٢) يمكن ان تستشعر الكراهة من مفهوم موثقة سماعة قال : سألته هل يشرب سئور شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ قال : اما الإبل والبقر والغنم كما عنون في الوسائل هكذا ـ باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ وكراهة سئور ما لا يؤكل لحمه).
(٣) يعني أصالة عدم الحرمة.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب الأسئار وقوله قده (على جميع الحيوانات) يعنى على سبيل الاجمال لا التفصيل فإن الراوي قال فيها : (فلم اترك شيئا إلّا سألت عنه).
(٥) الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب الأسئار.
(٦) الوسائل باب ٤٥ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.