.................................................................................................
______________________________________________________
الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ، وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ ـ قال : لا الا ان يضطر اليه (١).
(ومنها) أيضا ما في رواية أبي بصير عنه عليه السلام في مصافحة المسلم اليهودي ، والنصراني من وراء الثياب : فان صافحك بيده فاغسل يدك (٢) ـ وسنده ضعيف (ومنها) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (أبي جعفر ـ خ كا) عليهما السلام قال : سألته عن رجل صافح رجلا مجوسيا قال : يغسل يده ولا يتوضأ (٣).
وأيضا صحيحة على بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني أينام عليه؟ قال : لا بأس ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوس في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال : ان أشتريه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله (٤).
وبعض هذه الأخبار للتأييد ، والظاهر انه مع عدم القول بوجوب الاجتناب أو الغسل تعبدا وان لم يكن نجسا ، وعدم القول بالواسطة ، يحصّل المطلوب ولكن ما في صحيحة على (الا ان يضطر اليه) (٥) يدل على الطهارة فللإجماع ، وغيره من الاخبار المتقدمة ، تحمل تلك الزيادة على التقيّة أو على الاستثناء المنقطع أو جواز الشرب على الضرورة.
وامّا آية (طعامهم حل لكم) (٦) فلا يدل على طهارتهم وهو ظاهر ، لان الظاهر ان المراد بالطعام من حيث انه طعامهم ليس بحرام بل حلال كسائر
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٩ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٥ من أبواب النجاسات.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب النجاسات.
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ١٠ من أبواب النجاسات.
(٥) الوسائل باب ١٤ حديث ٩ من أبواب النجاسات.
(٦) إشارة إلى قوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) ـ المائدة ـ ٥.