.................................................................................................
______________________________________________________
الأطعمة ، فلا ينافي تحريمه بسبب عارض ، مثل ملاقاة سائر النجاسات مع انه نقل عن أهل اللغة ان المراد به هو البر فقط فلا يدخل فيه ما هو مظنة ملاقاتهم من المطبوخات ، والمصنف رحمه الله قال في المنتهى : قد وقع الاتفاق بين العلماء كافة على طهارة المسلم ـ فيفهم ان غير المؤمن عند ابن إدريس ، والمجبرة عند الشيخ كافر.
واعلم أيضا انه ما بقي الشك في نجاسة ما هو المذكور إلا في الخمر وتوابعه ، وفي بعض الدماء ، وفي بعض أقسام الكفار مثل المجسّمة والمرتد ، وعلم من نقل المصنف كما مرّ عدم تحقق الإجماع في جميعهم بانواعهم الا ان يكون الاحتمال عدم كفرهم وهو بعيد.
وبالجملة لو لم يتحقق الإجماع ، فالحكم بنجاسة جميع الكتابيين والمرتدين والخوارج والغلاة والنواصب ، لا يخلو من اشكال.
وفي (١) طهارة ما هو المشهور إلا في أبوال الحمار والبغال والخيل ، لما قد عرفت.
وعرق الجلال للخبر الحسن ، عن حفص البختري ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وان أصابك شيء من عرقها فاغسله (٢).
والصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : تأكل لحوم الجلالات وان أصابك من عرقها فاغسله (٣) ـ المنقولين في الكافي والتهذيب الدالين على وجوب غسله فلا يبعد القول بالنجاسة لعدم المعارض ، ودليل المشهور ، الأصل فتأمل.
والفأرة ، إذ في الاخبار الصحيحة ما يدل على نجاستها ، والظاهر الطهارة للأصل والاخبار الصحيحة المتقدمة في بحث سؤر الفارة وللجمع بين الأدلة
__________________
(١) الظاهر كونه عطفا على قوله ره : في الخمر وتوابعه ، يعني بقي الشك في طهارة ما هو المشهور من طهارة أبوال الحيوانات المأكولة اللحم غير الحيوانات الثلاثة فإن فيها خلافا وطهارة عرق الجلال وطهارة الفار إلخ.
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٣) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب النجاسات.