.................................................................................................
______________________________________________________
أبي إسحاق النحوي (١) ، ولكنه غير معلوم وغيره ثقات على الظاهر (٢) ثم انه يعلم منها عدم الاختصاص بالظروف أيضا ، بل المذكور فيها الثوب والبدن ويدل عليه أيضا ما مرّ في وجوب الاستنجاء من البول.
وأيضا ظاهره عام في الكثير والقليل ، ولكن العدد في الثاني أظهر ، ولهذا لم نجد اعتباره في كلامهم ، ولعل جريانه ووصوله اليه بالتحرك بمنزلة العدد يفهم ذلك من المنتهى.
ويدل عليها صحيحة محمد بن مسلم (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن (٣) مرّتين ، فان غسلته في ماء جار فمرّة واحدة. (٤)
وليس في سنده قصور إلا سندي بن محمد (٥) فيحتمل وجوب التعدد في غير البول أيضا لأنه أضعف النجاسات على الظاهر خصوصا عن المنى (٦) كما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم (الثقة) عن ابى عبد الله ، عليه السلام قال : ذكر المنى فشدده وجعله أشد من البول (٧) فالتعدد فيه ثابت للدليل الصريح الصحيح أيضا ، والقائل بالواسطة غير معلوم.
ويؤيده أيضا ما في رواية الحسين بن ابى العلاء المتقدمة : (فإنما هو ماء) (٨).
فإنه يدل على ان العلة في الاكتفاء بالصبّ مرّتين من غير إيجاب ذلك الزائد عليه ، هو كونه ماء ، فالمنى كذلك ، وغيره أصعب لأنه إذا لم يكن ماء
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب النجاسات.
(٢) وسنده كما في التهذيب : احمد بن محمد ، عن على ابن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي انتهى وسند الشيخ إلى أحمد بن محمد كما في التهذيب صحيح.
(٣) بكسر الميم الإجّانة التي يغسل فيها الثياب (مجمع).
(٤) ئل باب ٢ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٥) وسنده كما في التهذيب هكذا : محمد بن احمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن العلاء عن محمد مسلم.
(٦) يعنى احتمال لزوم التعدد في تطهير المنى أقوى.
(٧) ئل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٨) ئل باب ١ حديث ٤ من أبواب النجاسات.