عشرة ، وتسع عشرة واحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، وشعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، وعرفة ، وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام ، وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ، وللتوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ، ومكة ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.
______________________________________________________
والأضحى والفطر في الصحيح (سنة وليس بفريضة ، (١)) الدال من حيث التأكيد وأصل (٢) معنى السنة وضم غسل الأضحى والفطر مع دعوى الإجماع على استحبابهما ، على ان المراد نفى الوجوب مطلقا
وكذا قول ابى عبد الله عليه السلام في صحيحة أخرى : (سنة في السفر والحضر الا ان يخاف المسافر على نفسه الضر (٣) وفي الاستثناء إشارة إلى نفى الوجوب وهو ظاهر فيه (وبين قول الرضا (ع) في الحسن لإبراهيم : (واجب على كل ذكر أو أنثى حر أو عبد (٤)) وهذه صحيحة (٥) (في باب عمل يوم الجمعة) ، دليل الاستحباب ، والشهرة ، والأصل ، والشريعة السهلة ، وكذا عدم العلم بوضع الوجوب شرعا وان الامام عليه السلام أراد ما اصطلح الفقهاء أيضا ـ يقتضيه ، ولكن الاحتياط لا يترك لوجود لفظ (واجب) في خبر صحيح لما (كما ـ خ) سمعت ، واحتمال ارادة المعنى الأعم ، من السنة أيضا ، ونفى الوجوب الثابت بالقرآن
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٩ من أبواب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة
(٢) عطف على التأكيد وكذا قوله : وضم إلخ يعني هذا الخبر يدل على الاستحباب من جهات (الاولى) قوله ليس بفريضة (الثانية) قوله سنة (الثالثة) ضم ما اجمع على استحبابه اليه وهو غسل الأضحى والفطر
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب الأغسال المسنونة
(٥) يعنى ان للخبر سندا آخرا رواه الشيخ في التهذيب في باب العمل يوم الجمعة بطريق صحيح