.................................................................................................
______________________________________________________
المصنف في المنتهى) قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد ،
(وكذا) في رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال ، إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد (١) ، (وكذا) رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال : تجعله غسلا واحدا (٢) ، (وكذا) رواية حجّاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرّتين قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها (٣) ـ (وكذا) رواية عمّار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال : ان شاءت ان تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة (٤) وهذه الاخبار وان لم يكن كلها صحيحة ، ولكن كثرتها مع عدم الضعف بالكلية مع ما مرّ ، توجب ظن الاجزاء.
وأيضا يدل على ذلك خبر آخر انه سئل عليه السلام عن الباقي على الجنابة طول الشهر جاهلا قال : يقضى الا ان اغتسل الجمعة (٥)
وأيضا يدل عليه ما وجد في بعض الاخبار ان المستحاضة تغتسل للظهرين
__________________
(١) الوسائل باب ٤٣ حديث ٤ من أبواب غسل الجنابة الا ان فيه عن ابى جعفر عليه السلام
(٢) الوسائل باب ٤٣ حديث ٥ من أبواب غسل الجنابة
(٣) الوسائل باب ٤٣ حديث ٦ منها
(٤) الوسائل باب ٤٣ حديث ٧ منها
(٥) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصوم مرسلا ، ولكن متن الحديث هكذا : قال الصدوق : وروى في خبر آخر : ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل ويتقضى صلاته وصومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته وصيامه الى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك.
ولا يخفى انه لو كان مراد الشارح قده هذا الحديث فهو وارد في حكم الناسي دون الجاهل ـ فتتبّع