ثم لا يذهب عليك أن هذا (١) لو تم لعمّ ، ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذاً على نحو الكشف.
الأمر الرابع (٢) : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم (٣) ،
______________________________________________________
(١) المشار إليه هو التوجيه المذكور في حاشية الرسائل ، أي : لو تم التوجيه المذكور لعم جميع أقسام القطع ، وقوله : «لو» إشارة إلى امتناع تمامية التوجيه المذكور نظراً إلى الإشكال المزبور من استلزامه الدور على ما عرفته ، ومع الغض عن هذا الإشكال وتسليم تمامية ذلك التوجيه فمقتضاه قيام الأمارة والاستصحاب مقام القطع الطريقي المحض والموضوعي بأقسامه الأربعة ، لأنه بعد فرض تكفل دليل الاعتبار لتنزيلين ـ أحدهما بالمطابقة ، والآخر بالالتزام ـ لا مانع من التعميم المزبور أصلا ، هذا.
ثم ان قوله : «ولا اختصاص له ... إلخ» ، قرينة على أن المراد بالقطع الّذي جعله مورداً لبحث قيام الأصول مقامه وعدمه هو القطع الطريقي.
وقد تحصل مما ذكره المصنف : صحة قيام الأمارات بنفس أدلة اعتبارها مقام القطع الطريقي المحض ، وعدم صحته بها مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة.
أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه
(٢) الغرض من عقد هذا الأمر : بيان امتناع أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم ولا مثله ولا ضده ، لما سيأتي وجهه.
(٣) كأن يقال : «إذا علمت بحرمة الخمر فالخمر حرام» بأن يكون حرمة الخمر منوطة بالعلم بها ، ولا فرق في امتناع موضوعية العلم بالحرمة لنفسها بين