للقطع (١) بانتفاء الموضوع معه ، ولعمري هذا (٢) واضح لا يحتاج (٣) إلى مزيد بيان وإقامة برهان.
وأما صحة الالتزام (٤)
______________________________________________________
بارتفاع الموضوع كلا أو بعضاً.
(١) تعليل لقوله : «يقطع بعدم» وضمير «معه» راجع إلى الشك ، يعني : حيث كان موضوع الحجية مؤلفاً من التعبد والعلم به ، فإذا شك في التعبد فقد انتفى العلم الّذي هو جزء موضوع الحجية ، ولا فرق في القطع بانتفاء الموضوع بين ارتفاع تمام الموضوع وجزئه.
(٢) أي : ما ذكرناه من عدم ترتب آثار الحجة على مشكوك الحجية.
(٣) الظاهر أنه تعريض بالشيخ الأعظم (قده) حيث انه تمسك لإثبات عدم جواز ترتيب آثار الحجية على مشكوك الحجية بالأدلة الأربعة ، حيث قال : «وبالجملة ، فنقول : التعبد بالظن الّذي لم يدل على اعتباره دليل محرم بالأدلة الأربعة ...» فراجع.
(٤) هذا تعريض آخر بالشيخ ، حيث قال بعد عبارته المتقدمة : «ويكفي من الكتاب قوله تعالى : آلله أذن لكم أم على الله تفترون ، دل على أن ما ليس بإذن من الله من اسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء» وحاصله : عدم اعتبار الأمارة المشكوكة الحجية لأجل حرمة الالتزام بما أدت إليه الأمارة ، وحرمة الإسناد إليه سبحانه وتعالى إذا لم يعلم جواز التعبد بالأمارة شرعاً ، حيث ان حرمة الالتزام والإسناد أثر شرعي مترتب على مشكوك الحجية ، كما أن جوازهما مترتب على معلوم الحجية ، واستدل على حرمتهما بالأدلة الأربعة.
ومحصل إيراد المصنف عليه : أن الاستدلال على عدم الملزوم ـ وهو هنا