فصل
لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده (١) في الجملة (٢) ، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين
______________________________________________________
(حجية ظواهر الألفاظ)
(١) هذا أحد الظنون الخاصة الخارجة عن أصل عدم الحجية ، وغرضه : نفي الشبهة عن حجية ظواهر الألفاظ الكاشفة عن المرادات بنحو الإيجاب الجزئي في قبال السلب الكلي. قال الشيخ الأعظم (قده) متعرضاً لهذه المسألة «ومنها ـ أي ومن الأمور الخارجة عن تحت أصالة حرمة العمل بما سوى العلم ـ الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة ، وهي على قسمين ... إلخ».
(٢) متعلق بـ «لا شبهة» يعني : أن عدم الشبهة في لزوم اتباع الظواهر انما هو بنحو الإيجاب الجزئي في قبال التفاصيل الآتية ، هذا. وقد استدل المصنف (قده) على حجية الظواهر بما يتألف من أمرين :
أحدهما : ما أفاده بقوله : «لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات».
ثانيهما : القطع بإمضاء الشارع لهذه السيرة ، والدليل على هذا الإمضاء